ففي الصحيح والمرسل - كالموثق - : عن الرجل يؤم المرأة في بيته ؟ قال :
نعم ، تقوم وراءه ( 1 ) .
وفيه : المرأة تصلي خلف زوجها الفريضة والتطوع وتأتم به ( 2 ) .
وفيه : أصلي المكتوبة بأم علي ؟ قال : نعم ، تكون على يمينك ، يكون
سجودها بحذاء قدميك ( 3 ) .
وفي الخبر : عن الرجل يصلي مع الرجل الواحد ومعهما النساء ؟ قال : يقوم
الرجل إلى جنب الرجل ويتخلفن النساء خلفهما ( 4 ) .
وفي الصحيح وغيره : إذا كان معهن غلمان أقيموهم بين أيديهن وإن كانوا
عبيدا ( 5 ) . خلافا لجماعة ، بل الأكثر فلم يوجبوه ، بناء على ما اختاروه في
مسألة محاذاة المرأة للرجل في الصلاة من الكراهة ، مؤذنين بكونها هنا قول كل
من قال بها ثمة ، فإن تم إجماعا مركبا فلا محيص عما ذكروه ، إلا أنه محل نظر ؟
فإن الفاضلين في كتبهما المسطورة - مع اختيارهم الكراهة ثمة - صرحا بالوجوب
في المسألة ( 6 ) .
ولذا اعترض الجماعة خالي العلامة أدام الله سبحانه أيامه . فقال - على
بناء هذه المسألة على تلك - : كون البناء على ذلك محل تأمل ؟ لأن هيئة الجماعة
وظيفة شرعية ، والظاهر من الأخبار : تعين تأخير النساء فيها . فتأمل ( 7 )
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 ج 5 ص 405 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 405 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 405 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 19 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5 ص 405 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 23 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 و 9 ج 5 ص 412 - 413 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ت 2 ص 448 ، وتحرير الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة
الجماعة ج 1 ص 52 س 6 .
( 7 ) لم نعثر عليه فراجع مفتاح الكرامة : كتاب الصلاة ج 3 ص 420 س 5 .