المرتضى ( 1 ) ، سيما مع ندرته ، وعدم اشتهار نقل خلافه .
( وأن يستناب المسبوق ) بركعة فصاعدا حيث يحتاج إليها ، للصحيح
وغيره ، والنهي في الأول وإن كان ظاهرا في المنع إلا أن التعبير عنه في غيره ب
( لا ينبغي ) ظاهر في الكراهة ، سيما مع تضمنه الحكم بالصحة مع المخالفة . هذا
مضافا إلى الصحاح الظاهرة بل الصريحة فيها ، وسيأتي إلى جملة منها الإشارة في
المسألة التاسعة من المسائل الآتية .
( وأن يؤم الأجذم والأبرص ) بلا خلاف في المرجوحية ، بل عليها
الاجماع في الانتصار ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والغنية ( 4 ) ، للنهي في الصحاح وغيرها .
منها : خمسة لا يؤمون الناس على كل حال : المجذوم والأبرص والجنون
وولد الزنا والأعرابي ( 5 ) ونحوه آخر بزيادة قوله : ( حتى يهاجر والمحدود ) ( 6 ) .
ومنها : لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمجبوب والمجنون وولد
الزنا ، - الأعرابي لا يؤم المهاجرين ( 7 ) . وظاهرها المنع مطلقا كما عليه جماعة من
القدماء : كالشيخ في الخلاف ( 8 ) والنهاية ( 9 ) والمرتضى ( 10 ) . قيل : وأتباعهما ( 11 )
هامش
( 1 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 268 س 33 .
( 2 ) الإنتصار : كتاب الصلاة ص 50 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 312 ج 1 ص 561 .
( 4 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 498 س 9 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 5 ج 5 ص 400 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 و 6 ج 5 ص 399 و 400 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 15 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 و 6 ج 5 ص 399 و 400 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الصلاة في الجماعة ج 1 مسألة 312 ص 561 .
( 9 ) لا يوجد في الشرح المطبوع وأثبتناه هن المخطوطات .
( 10 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : في صلاة الجماعة ج 3 ص 39 .
( 11 ) المهذب : كتاب الصلاة باب الإمامة وما يتعلق بها ج 1 ص 80 .