المنتهى ( 1 ) وكذا في الذخيرة ( 2 ) لما مر ، مضافا إلى صريح الخبر في الثاني . ويكفي
في الأول الاطلاق ، سيما مع كونه هو المتبادر ، ولذا جعله في المدارك ( 3 ) أحوط .
وإطلاقهما أيضا يقتضي وجوب الاتمام من موضع القطع مطلقا ولو حصل
العارض في أثناء القراءة . وقيل : يجب الابتداء من أول السورة التي حصل
القطع في أثنائها وجعله في المدارك أحوط ( 4 ) أيضا .
( ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر ) وبالعكس ، للموثق : لا يؤم الحضري
المسافر ، ولا المسافر الحضري ( 5 ) . ونحوه الرضوي مبدلا لفظة ( لا ) ب
( لا يجوز ) ( 6 ) وظاهر هما - وسيما الثاني : وإن كان هو التحريم كما مر نقله - عن
والد الصدوق ( 7 ) . وحكى عنه أيضا في المقنع لكن في الثاني خاصة ( 8 ) ، إلا أنهما
محمولان على الكراهة كما عليه من عداهما كافة ، جمعا بينهما وبين الصحاح
المستفيضة المصرحة بالجواز والصحة :
منها : عن المسافر يصلي خلف المقيم ؟ قال : يصلي بركعتين ويمضي حيث
شاء ( 9 ) . ونحوه البواقي ، وهي صريحة في رد الصدوق ، وكذا والده في الثاني ، بل
الأول أيضا ، لعدم القائل بالفرق . هذا مع تصريح الخبرين بعد ذلك بأنه : إن
ابتلي بشئ من ذلك فأم قوما حضريين فإذا أتم الركعتين سلم ، ثم أخذ بيد
هامش
( 1 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 381 س 28 .
( 2 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 392 س 22 .
( 3 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 363 .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 363 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب صلاة الجماعة ح 6 ج 5 ص 403 .
( 6 ) فقه الرضا - عليه السلام - : ب 21 في صلاة المسافر والمريض ص 163 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 155 س 7 .
( 8 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 155 س 7 ، ولم نعثر عليه في المقنع .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 18 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 403 .