يذكروه . ولعله لاطلاق النص الآتي بالرجوع إلى المرجحات الآتية من غير
ذكر لهذا فيه ولا إشارة ، مع قصور التعليل عن إفادة التقييد له ، سيما وأنه لا يخلو
عن إشكال كما نبه عليه في الذخيرة ( 1 ) . ومنه يظهر وجه النظر في ترجيح مختار
أكثر المأمومين مع اختلافهم ، ثم التراجيح الآتية كما عن التذكرة ( 2 ) ( ونهاية الإحكام ( 3 ) سيما وقد أطلق أكثر الأصحاب على الظاهر المصرح به في كلام
جمع حد الاستفاضة ، ومنهم : الذكرى ( 4 )
بل ظاهره أنه مذهب الأصحاب عدا
التذكرة أنه : ( لو ( 5 ) اختلفوا ) أي : أن المأمومون ( قدم الأقرأ ) منهم أي : الأجود
قراءة كما ذكره جماعة ( 6 ) . أو الأكثر كما قيل ، ونسبه في البيان إلى رواية ( 7 ) ،
ولعلهم ما ورد في الأعمى أنه : لا بأس بإمامته إذا رضوا به وكان أكثرهم
قرآنا ( 8 ) . وقيل فيه غير ذلك .
فإن اتفقوا في القراءة جودة وكثرة ( فالأفقه ) في أحكام الصلاة ، فإن
تساووا فيها فالأفقه في غيرها ، وفاقا لجماعة لاطلاق الرواية . خلافا للذكرى
فلم يعتبر الزيادة لخروجها عن كمال الصلاة ( 9 ) ، ويضعف بعدم انحصار المرجح
فيها ، بل كثير منها كمال في نفسه ، وهذا منها مع شمول الرواية لها .
هامش
( 1 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 391 س 6 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 179 س 41 .
( 3 ) ما بين القوسين أثبتناه من المخطوطات .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 270 س 9 .
( 5 ) ف المتن المطبوع ( ولو ) .
( 6 ) ذخيرة المعاد : الصلاة في صلاة الجماعة ص 391 س 29 ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاة في
صلاة الجماعة ج 2 ص 153 ، ومدارك الأحكام : الصلاة في صلاة الجماعة ج 4 ص 358 .
( 7 ) البيان : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 134
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5 ص 410 بتفاوت يسير .
( 9 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 270 س 33 .