الأصل والمنفعة فالثاني أولى ( 1 ) .
( وكذا الهاشمي ) يقدم مع استجماعه الشرائط على غيره من عدا
الثلاثة ، لا مطلقا على الظاهر المصرح به في كلام جماعة ( 2 ) . وأولويته كذلك
مشهورة بين الأصحاب على ما في المختلف ( 3 ) أو متأخريهم خاصة كما في الروض .
قال : وأكثر المتقدمين لم يذكروه ، قال في الذكرى : ولم نره مذكورا في
الأخبار ، إلا ما روي مرسلا أو مسندا بطريق غير معلوم من قول النبي - صلى
الله عاليه وآله - : قدموا قريشا ولا تقدموهم . هو على تقدير تسليمه غير صريح في
المدعى . نعم ، هو مشهور في التقديم في صلاة الجنازة من غير رواية تدل عليه .
نعم ، فيه اكرام للنبي صلى الله عاليه وآله ، إذ تقديمه لأجله نوع اكرام ، وإكرام
رسول الله صلى الله عليه وآله وتبجيله مما لا خفاء بأولويته ( 4 ) .
أقول : ومن بعض ما قدمناه في بحث صلاة الجنازة يتضح وجه مناقشة في
بعض ذكره .
( وإذا تشاح الأئمة ) فأراد كل تقديم الآخر أو تقدم نفسه على وجه
لا ينافي العدالة ( قدم من يختاره المأموم ) مطلقا على ما ذكره جماعة قالوا :
لما فيه من اجتماع القلوب ، وحصول اقبال المطلوب ( 5 ) . خلافا لكثير فلم
هامش
( 1 ) راجع ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 390 السطر ما قبل الأخير .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 270 س 17 ، وروض الجنان : كتاب الصلاة
في صلاة الجماعة ص 366 ، س 5 ، ومدارك الأحكام : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 4
ص 357 .
( 3 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 156 س 12 .
( 4 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 365 س 25 ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة
في صلاة الجماعة ج 1 ص 270 س 20 بزيادة ونقصان مع اختلاف في اللفظ .
( 5 ) شرائع الاسلام : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ج 1 ص 125 ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاة في
صلاة الجماعة ج 2 ص 152 ، والدروس الشرعية : كتاب الصلاة في صلاة الجماعة ص 54 س 18 .