تكبيرة الركوع ( 1 ) ، للصحيح : إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا
تدخل معهم في تلك الركعة ( 2 ) . وفي لفظ آخر : لا تعتد بالركعة التي لم تشهد
تكبيرها مع الإمام ( 3 ) . وفي ثالث : إذا أدركت التكبير قبل أن يركع فقد أدركت
الصلاة ( 4 ) . وهو مع قصوره عن المقاومة لسابقيه غير صريح ، لاحتماله الحمل
على الكراهة ، وهو أولى من حمل تلك على التقية بهما اتفق لبعض الأجلة ، معتذرا
بموافقتها العامة ( 5 ) ، لرجحانها على هذا الصحيح بالاستفاضة والصراحة والشهرة
العظيمة التي كادت تكون إجماعا ، بل لعلها الآن إجماع في الحقيقة بهما عرفت
من الحلاف نقله .
وقريب منه في السرائر والذكرى ، حيث عزياه إلى باقي الفقهاء من عدا
الشيخ كما في الأول ( 6 ) ، لم إلى المتأخرين كافة كما في الثاني ( 7 ) . وزاد الأول
فادعى تواتر الأخبار به ( 8 ) .
وبنحوه يجاب عن الصحيح الآخر الوارد في المقام : إذا أدركت الإمام قبل
أن يركع الركعة الأخيرة فقد أدركت الصلاة ، إن أدركته بعد ما ركع فهي
أربع بمنزلة الظهر ( 9 ) . مع احتماله الحمل على أن المراد : بعد الفراغ منه ، أي :
هامش
( 1 ) لم نجد له عين ولا أثر في المقنعة حتى أنه تفطن إلى ذلك صاحب مفتاح الكرامة : كتاب الصلاة في
شرائط صلاة الجمعة ج 3 ص 128 س 22 فراجع ، والنهاية : كتاب الصلاة باب الجمعة وأحكامها
ص 105 ، والمهذب : كتاب الصلاة في كيفية صلاة الجمعة ح 1 ص 103 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 2 ج 5 ص 441 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 3 ج 5 ص 441 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 44 من أبواب صلاة الجماعة ح 1 ج 5 ص 440 .
( 5 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة في حكم من أدرك الإمام في أثناء الصلاة ج 1 ، ص 166 .
( 6 ) السرائر : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الجماعة ج 1 ، ص 285 .
( 7 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام صلاة الجماعة ص 275 ، ص 17 .
( 8 ) المصدر السابق .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب صلاة الجمعة ح 1 ج 5 ص 40 .