وفي آخر : فإن أدركته وهو يتشهد فصل أربعا ( 1 ) .
وفي ثالث : من أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة ( 2 ) . ويستفاد منه حصول
الفوات بعدم إدراك ركعة كما عليه الشهيدان ( 3 ) وجماعة .
ويعضده عموم مفهوم : من أدرك من الوقت ركعة فكأنها أدرك الوقت .
خلافا للمحكي عن الشيخ ( 4 ) وجماعة ، فكما لم يتلبس بالتكبير ومعه فلا فوت ،
لاستصحاب الصحة وحرمة إبطال العمل في الشريعة . وهما بعد تسليمهما
اجتهاد في مقابلة المعتبرة المعتضدة بالاتفاق على العمل بها فيما عدا الجمعة .
والمراد بالقضاء في العبارة : مطلق الأداء الشامل للأداء والقضاء بالمعنى
المصطلح ، فلا يرد أن القضاء تابع لأصله والجمعة ركعتان فكيف تقضى
أربعا ! ؟ .
( ولو لم يدرك ) المأموم ( الخطبتين أجزأته ( 5 ) الصلاة . وكذا لو أدرك
مع الإمام الركوع ) خاصة ( ولو في ) الركعة ( الثانية ) بإجماعنا الظاهر
المصرح به في كثير من العبائر ، وللمعتبرة المستفيضة المتقدم إلى جملة منها الإشارة .
ومنها : الصحيح : إذا أدركت الإمام يوم الجمعة وقد سبقك بركعة فأضف
إليها ركعة أخرى ( 6 ) . ونحوه الخبر ( 7 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب صلاة الجمعة ح 5 ج 5 ص 41 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب صلاة الجمعة ح 6 ج 5 ص 41 .
( 3 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام الجمعة ص 235 س 31 ، وروض الجنان : كتاب الصلاة
في صلاة الجمعة ص 284 آخر سطر وص 285 السطر الأول .
( 4 ) المبسوط : كتاب الصلاة في شرائط صلاة الجمعة ج 1 ص 145 .
( 5 ) في الشرح المطبوع ونسخة ( م ) " أجزأه " والصحيح ما أثبتناه كما في المتن المطبوع ونسخة ( مش )
و ( ق ) و ( ش ) .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب صلاة الجمعة ح 5 ج 5 ص 41 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب صلاة الجمعة ح 8 ج 5 ص 42 .