أيضا لقوله : ( ولو قدم الحاضرة ) على الفائتة ( مع سعة وقتها ) حال كونه
( ذاكرا ) للفائتة ( أعاد ) الحاضرة بعد أداء الفائتة . ويظهر من المدارك عدم
الخلاف فيه على القول بوجوب تقديم الفائتة حيث فرعه عليه ، قال : وإلا فلا
إعادة ( 1 ) . ( لا يعيدها لم سها ) عن الفائتة قولا واحدا للصحيح الآتي قريبا .
( ويعدل . عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكرها ( 2 ) بعد التلبس )
بالحاضرة للصحيح : إن نسيت الظهر حتى صليت العصر فذكرتها وأنت في
الصلاة أو بعد فراغك فانوها الأولى ، فإنما . هي أربع مكان أربع ، وإن ذكرت
أنك لم تصل الأولى وأنت في صلاة العصر وقد صليت منها ركعتين فانوها الأولى
وصل الركعتين الباقيتين وقم فصل العصر ، وإن ذكرت أنك لم تصل العصر
حتى دخل وقت المغرب ولا تخف فوتها فصل العصر ثم صل المغرب ، وإن
كنت قد صليت المغرب فصل العصر ، وإن كنت قد صليت من المغرب ركعتين
ثم ذكرت العصر فانوها العصر ثم قم فأتمها ركعتين ثم سلم ثم صل المغرب ،
وإن كنت قد صليت العشاء الآخرة ونسيت المغرب فقم فصل المغرب ، وإن
كنت ذكرتها وقد صليت من العشاء الآخرة ركعتين أو قمت في الثالثة فانوها
المغرب ثم سلم ثم قم فصل العشاء الآخرة ، وإن كنت قد نسيت العشاء
الآخرة حتى صليت الفجر فصل العشاء الآخرة ، وإن كنت ذكرتها وأنت في
الركعة الأولى أو في الثانية من الغداة فانوها العشاء الآخرة ثم قم فصل الغداة ( 3 ) ،
الحديث . ولا خلاف فيه أيضا إلا من القائلين بالمواسعة ، فاستحبوا العدول ولم
يوجبوه ، فظاهر الأمر يردهم ، وإنما يعدل إلى الفائتة مع الامكان ، وهو حيث
لا يتحقق زيادة ركوع على عدد المسابقة . وظاهر الصحيحة جواز العدول مع
هامش
( 1 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في قضاء الصلوات ج 4 ص 304 .
( 2 ) في المتن المطبوع : ( لو ذكر ) .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 63 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 211 ، باختلاف في اللفظ مع زيادة ونقصان .