في هذا القسم - ليس متفقا عليه ، لوقوع الخلاف فيه كما يأتي .
( الثالث : من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد أو ترك سجدة قضى
ذلك بعد التسليم وسجد ) سجدتين ( للسهو ) على الأظهر الأشهر ، بل على
وجوب قضاء التشهد ، ولزوم الاتيان بسجدتي السهو له بعد الاجماع في
الخلاف ( 1 ) . وهو الحجة فيهما ، مضافا إلى الصحاح المستفيضة وغيرها في الثاني ،
وفي وجوب قضاء السجدة المنسية أيضا .
وقد تقدم إلى جملة منها الإشارة ، وفيها الحجة على من أفسد الصلاة بترك
السجدة مطلقا كما عن العماني ( 2 ) ، للخبر ( 3 ) ، أو إذا كانت من الركعتين
الأوليين خاصة بهما عن المفيد ( 4 ) والتهذيب ( 5 ) ، للصحيح ( 6 ) .
وعلى من أوجب قضاء السجدة قبل التسليم بعد ركوع الثانية إذا كانت
من الأولى ، وإذا كانت من الثانية فبعد ركوع الثالثة ، وإذا كانت منها فبعد
الرابعة ، وإذا كانت منها فبعد التسليم كما عن والد الصدوق ( 7 ) ، للرضوي ( 8 ) ،
وقريب منه عن المفيد في الغرية ( 9 ) والإسكافي ( 10 ) .
وعلى من لم يوجب سجدتي السهو للتشهد كما عن العماني ( 11 ) والشيخ في
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 197 ج 1 ص 453 .
( 2 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام السهو والشك ج 1 ص 131 س 13 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السجود ح 5 ج 4 ص 969 .
( 4 ) المقنعة : في أحكام السهو ص 148 .
( 5 ) تهذيب الأحكام : ب 9 في تفصيل ما تقدم ذكره . . . ج 2 ص 154 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 968 .
( 7 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام السهو ج 1 ص 131 س 21 .
( 8 ) فقه الرضا - عليه السلام - ب 7 باب الصلوات المفروضة ص 117 .
( 9 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام السهو ج 1 ص 131 س 23 و 24 .
( 10 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في أحكام السهو ج 1 ص 131 س 23 و 24 .
( 11 ) كما في مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في السهو والشك ج 1 ص 135 س 2 .