مع حائطها ، وأن يقدم الداخل يمينه ويخرج بيساره ، ويتعاهد نعله ،
ويدعو داخلا وخارجا ، وكنسها ، والإسراج فيها ، وإعادة ما استهدم ،
ويجوز نقض المستهدم خاصة ، واستعمال آلته في غيرها من المساجد .
ويحرم زخرفتها ، ونقشها بالصور ، وأن يؤخذ منها إلى غيرها من
طريق أو ملك ، ويعاد لو أخذ ، وإدخال النجاسة إليها ، وغسلها فيها ،
وإخراج الحصى منها ، ويعاد لو أخرج .
ويكره تعليتها ، وإن تشرفت ، ويجعل محاريبها داخلة ، أو تجعل
طريقا .
ويكره فيها البيع والشراء ، وتمكين المجانين ، وإنفاذ الأحكام ،
وتعريف الضوال ، وإقامة الحدود ، وإنشاد الشعر ، وعمل الصنائع ،
والنوم ، ودخولها وفي الفم رائحة الثوم أو البصل ، وكشف العورة ، والبصاق
فإن فعله ستره بالتراب .
( الرابع في صلاة الخوف : وهي مقصورة سفرا وحضرا جماعة وفرادى ،
وإذا صليت جماعة والعدو في خلاف القبلة ولا يؤمن هجومه
وأمكن أن يقاومه بعض ، ويصلي مع الإمام الباقون ، جاز أن يصلوا
صلاة ذات الرقاع .
وفي كيفيتها : روايتان ، أشهرهما رواية الحلبي عن أبي عبد الله
عليه السلام قال : يصلي الإمام بالأولى ركعة ويقوم في الثانية حتى يتم من
خلفه ثم تأتي الأخرى فيصلي بهم ركعة ثم يجلس ، ويطيل التشهد حتى يتم من
خلفه ، ثم يسلم بهم ، وفي المغرب يصلي بالأولى ركعة ، ويقف في
الثانية حتى يتموا ، ثم تأتي الأخرى فتصلي بهم ركعتين ، ثم يجلس عقيب
رياض المسائل — صفحة 20
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٠