( الأولى ) لو علم فسق الإمام أو كفره أو حدثه بعد الصلاة لم يعد ،
ولو كان عالما أعاد .
( الثانية ) إذا خاف فوت الركوع عند دخوله فركع جاز أن يمشي
راكعا ليلحق .
( الثالثة ) إذا كان الإمام في محراب داخل نم تصح صلاة من إلى
جانبيه في الصف الأول .
( الرابعة ) إذا شرع في نافلة فأحرم الإمام قطعها إن خشي الفوات ،
ولو كان في فريضة نقل نيته إلى النفل وأتم ركعتين استحبابا ، ولو كان
إمام الأصل قطعها واستأنف معه ، ولو كان ممن لا يقتدى به استمر
على حالته .
( الخامسة ) ما يدركه المأموم يكون أول صلاته ، فإذا سلم الإمام أتم
هو ما بقي .
( السادسة ) إذا أدركه بعد انقضاء الركوع كبر وسجد معه ، فإذا سلم
الإمام استقبل هو ، وكذا لو أدركه بعد السجود .
( السابعة ) يجوز أن يسلم قبل الإمام مع العذر أو نية الانفراد .
( الثامنة ) النساء يقفن من وراء الرجال ، فلو جاء رجال آخرون
تأخرن وجوبا إذا لم يكن لهم موقف أمامهن .
( التاسعة ) إذا استنيب المسبوق فانتهت صلاة المأمومين أومأ إليهم
ليسلموا ، ثم يتم ما بقي .
خاتمة
يستحب أن تكون المساجد مكشوفة ، والميضات على أبوابها والمنارة
رياض المسائل — صفحة 19
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٩