وقيل : من قصد أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه تخير في القصر
والإتمام ، ولم يثبت ، ولو أتم المقصر عامدا أعاد ، ولو كان جاهلا لم
يعد .
والناسي يعيد في الوقت لا مع خروجه .
ولو دخل وقت الصلاة فسافر والوقت باق قصر على الأشهر ، وكذا
لو دخل من سفره أتم مع بقاء الوقت ، ولو فاتت اعتبر حال الفوات لا
حال الوجوب .
وإذا نوى المسافر الإقامة في غير بلده عشرة أيام أتم ، ولو نوى دون
ذلك قصر ، ولو تردد قصر ما بينه وبين ثلاثين يوما ، ثم أتم ولو صلاة .
ولو نوى الإقامة ثم بدا له قصر ما لم يصل على التمام ولو صلاة .
ويستحب أن يقول عقيب الصلاة : سبحان الله والحمد لله ولا إله
إلا الله والله أكبر ثلاثين مرة جبرا .
ولو صلى المسافر خلف المقيم لم يتم ، واقتصر على فرضه ، وسلم
منفردا .
ويجمع المسافر بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء .
ولو سافر بعد الزوال ولم يصل النوافل قضاها سفرا وحضرا .
رياض المسائل — صفحة 23
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢٣