الثالثة حتى يتم خلفه ، ثم يسلم بهم .
وهل يجب أخذ السلاح ؟ فيه تردد ، أشبهه الوجوب ما لم يمنع
أحد واجبات الفرض .
وهنا مسائل
الأولى إذا انتهى الحال إلى المسايفة والمعانقة فالصلاة بحسب
الإمكان واقفا أو ماشيا أو راكبا ، ويسجد على قربوس سرجه ، وإلا مومئا
ويستقبل القبلة ما أمكن ، وإلا بتكبيرة الإحرام ، ولو لم يتمكن من
الإيماء اقتصر على تكبيرتين عن الثنائية وثلاثة عن الثلاثية ، ويقول في
كل واحدة : سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ، فإنه يجزئ
عن الركوع والسجود .
( الثانية ) كل أسباب الخوف يجوز معها القصر والانتقال إلى الإيماء
مع الضيق ، والاقتصار على التسبيح إن خشي مع الايماء ولو كان
الخوف من لص أو سبع .
( الثالثة ) الموتحل والغريق يصليان بحسب الإمكان إيماء ولا يقصر
أحدهما عدد صلاته إلا في سفر أو خوف .
( الخامس ) في صلاة المسافر : والنظر في الشروط والقصر .
أما الشروط فخمسة :
( الأول ) المسافة ، وهي أربعة وعشرون ميلا ، والميل أربعة آلاف
ذراع تعويلا على المشهور بين الناس ، أو قدر مد البصر من الأرض
تعويلا على الموضع ، ولو كانت أربع فراسخ وأراد الرجوع ليومه قصر .
ولا بد من كون المسافة مقصودة ، فلو قصد ما دونها ثم قصد مثل
رياض المسائل — صفحة 21
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص٢١