يتقدم العاري أمام العراة ، بل يجلس وسطهم بارزا بركبتيه ، ولو أمت
المرأة النساء وقفن معها صفا ، ولو أمهن الرجل وقفن خلفه ولو كانت
واحدة .
ويستحب أن يعيد المنفرد صلاته إذا وجد جماعة ، إماما كان أو
مأموما ، وأن يخص بالصف الأول الفضلاء ، وأن يسبح المأموم حتى
يركع الإمام إن سبقه بالقراءة ، وأن يكون القيام إلى الصلاة إذا قيل : قد
قامت الصلاة .
ويكره أن يقف المأموم وحده إلا مع العذر ، وأن يصلي نافلة بعد
الإقامة .
( الطرف الثاني ) يعتبر في الإمام : العقل ، والإيمان ، والعدالة ،
وطهارة المولد ، والبلوغ على الأظهر ولا يؤم القاعد القائم ، ولا الأمي
القارئ ، ولا المئوف اللسان بالسليم ، ولا المرأة ذكرا ولا خنثى ،
وصاحب المسجد والمنزل والإمارة أولى من غيره ، وكذا الهاشمي .
وإذا تشاح الأئمة قدم من يختاره المأموم ، ولو اختلفوا قدم الأقرأ ،
فالأفقه ، فالأقدم هجرة ، فالألسن ، فالأصبح وجها .
ويستحب للإمام أن يسمع من خلفه الشهادتين ، ولو أحدث قدم من
ينوبه ، ولو مات أو أغمي عليه قدموا من يتم بهم .
ويكره أن يأتم الحاضر بالمسافر ، والمتطهر بالمتيمم ، وأن يستناب
المسبوق ، وأن يؤم الأجذم ، والأبرص ، والمحدود بعد توبته ، والأغلف ،
ومن يكرهه المأمومون ، والأعرابي المهاجرين .
( الطرف الثالث ) في الأحكام ، ومسائله تسع :
رياض المسائل — صفحة 18
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٨