يوم وليلة بمد .
( الثالث ) في الجماعة : والنظر في أطراف : ( الأول ) الجماعة مستحبة في
الفرائض ، متأكدة في الخمس ، ولا تجب إلا في الجمعة والعيدين
مع الشرائط .
ولا يجتمع في نافلة عدا ما استثني .
ويدرك المأموم الركعة بإدراك الركوع ، وبإدراكه راكعا على
تردد .
وأقل ما تنعقد ، بالإمام ومؤتم ، ولا تصح وبين الإمام والمأموم مما
يمنع المشاهدة ، وكذا بين الصفوف ، ويجوز في المرأة .
ولا يأتم بمن هو أعلى منه ، بما يعتد به كالأبنية على رواية عمار ،
ويجوز لو كانا على أرض منحدرة ، ولو كان المأموم أعلى منه صح ، ولا
يتباعد المأموم بما يخرج عن العادة إلا مع اتصال الصفوف .
وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر ، وفي الجهرية
لو سمع ولو همهمة ، ولو لم يسمع قرأ .
ويجب متابعة الإمام ، فلو رفع ( رأسه خ ) قبله ناسيا أعاد ، ولو كان
عامدا استمر ، ولا يقف قدامه ، ولا بد من نية الإتمام .
ولو صلى اثنان وقال كل منهما : كنت مأموما أعادا ، ولو
قال : كنت إماما لم يعيدا .
ولا يشترط تساوي الفرضين .
ويقتدى المفترض بمثله وبالمتنفل ، والمتنفل بمثله وبالمفترض
ويستحب أن يقف الواحد عن يمين الإمام والجماعة خلفه ، ولا
رياض المسائل — صفحة 17
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٧