وهما بعد التسليم على الأشهر ، عقيبهما تشهد خفيف وتسليم ، ولا
يجب فيهما ذكر ، وفي رواية الحلبي أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول
فيهما : بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآله .
وسمعه مرة أخرى وهو يقول فيهما : بسم الله وبالله ، السلام عليك
أيها النبي ورحمة الله وبركاته .
والحق رفع منصب الإمامة عن السهو في العبادة .
( الثاني ) في القضاء : من أخل بالصلاة عمدا أو سهوا أو فاتته بنوم أو
سكر مع بلوغه وعقله وإسلامه وجب القضاء عدا ما استثني ، ولا قضاء
مع الاغماء المستوعب للوقت إلا أن يدرك الطهارة والصلاة ولو ركعة .
وفي قضاء الفائت لعدم ما يتطهر به تردد ، أحوطه القضاء .
وتترتب الفوائت كالحواضر ، وفي الفائتة على الحاضرة .
وفي وجوب ترتيب الفوائت على الحاضرة تردد ، أشبهه الاستحباب ،
ولو قدم الحاضرة ( على الفائتة خ ) مع سعة وقتها ذاكرا أعاد ، ولا يعيد لو
سها ، ويعدل عن الحاضرة إلى الفائتة لو ذكر بعد التلبس ، ولو تلبس
بنافلة ثم ذكر فريضة أبطلها واستأنف الفريضة .
ويقضي ما فات سفرا قصرا ولو كان حاضرا وما فات حظرا تماما
ولو كان مسافرا ، ويقضي المرتد زمان ردته ، ومن فاتته فريضة من يوم
ولا يعلمها صلى اثنتين وثلاثا وأربعا ، ولو فاتته ما لم يحصه ، قضى
حتى يغلب الوفاء .
ويستحب قضاء النوافل الموقتة ، ولو فاتته بمرض لم يتأكد القضاء .
ويستحب الصدقة عن كل ركعتين بمد ، فإن لم يتمكن فعن كل
رياض المسائل — صفحة 16
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٦