وقيل : في الركوع إذا ذكر وهو راكع أرسل نفسه ، ومنهم من خصه
بالأخيريين ، والأشبه البطلان ولو لم يرفع رأسه .
ولو كان بعد انتقاله مضى في صلاته ركنا كان أو غيره ،
فإن حصل الأوليين من الرباعية عددا وشك في الزائد :
فإن غلب بنى على ظنه .
وإن تساوى الاحتمالان فصوره أربع :
أن يشك بين الاثنين والثلاث ، أو بين الثلاث والأربع ، أو بين
الاثنين والأربع ، أو بين الاثنين والثلاث والأربع .
( ففي الأول ) بنى على الأكثر ويتم ، ثم يحتاط ركعتين جالسا ، أو
ركعة قائما على رواية .
( وفي الثاني ) كذلك .
( وفي الثالث ) بركعتين من قيام .
( وفي الرابع ) بركعتين من قيام ثم بركعتين من جلوس ، كل ذلك
بعد التسليم .
ولا سهو على من كثر سهوه ، ولا على من سها في سهو ، ولا على
المأموم ، ولا على الإمام إذا حفظ عليه من خلفه ، ولو سها في النافلة تخير
في البناء .
وتجب سجدة السهو على من تكلم ناسيا ، ومن شك بين الأربع
والخمس ، ومن سلم قبل إكمال الركعات .
وقيل : لكل زيادة ونقصان ، وللقعود في موضع القيام ، وللقيام في
موضع القعود .
رياض المسائل — صفحة 15
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٥