وقيل : إن كان في الأخيرتين من الرباعية أسقط الزائد وأتى
بالفائت ، ويعيد لو زاد ركوعا أو سجدتين عمدا وسهوا .
ولو نقص من عدد الصلاة ثم ذكر أتم ولو تكلم على الأشهر ، ويعيد
لو استدبر القبلة .
وإن كان السهو عن غير ركن ( فمنه ) ما لا يوجب تداركا ، ( ومنه )
ما يقتصر معه على التدارك ، ( ومنه ) ما يتدارك مع سجود السهو .
( فالأول ) من نسي القراءة ، أو الجهر ، أو الاخفات ، أو الذكر في
الركوع ، أو الطمأنينة فيه ، أو رفع الرأس منه ، أو الطمأنينة في الرفع ، أو
الذكر في السجود ، أو السجود على الأعضاء السبعة ، أو الطمأنينة فيه ،
أو رفع الرأس فيه ، أو الطمأنينة في الرفع من الأولى ، أو الطمأنينة في الجلوس
للتشهد .
( الثاني ) من ذكر أنه لم يقرأ الحمد وهو في السورة قرأ الحمد
وأعادها أو غيرها ، ومن ذكر قبل السجود أنه لم يركع قام فركع ، وكذا
من ترك السجود أو التشهد وذكر قبل ركوعه قعد فتدارك ، ومن ذكر
أنه لم يصل على النبي وآله عليهم السلام بعد أن سلم قضاهما .
( الثالث ) من ذكر بعد الركوع أنه لم يتشهد ، أو ترك سجدة ،
قضى ذلك بعد التسليم وسجد للسهو .
وأما الشك : فمن شك في عدد الثنائية أو الثلاثية أعاد .
وكذا من لم يدر كم صلى أو لم يحصل الأوليين من الرباعية أعاد . ولو
شك في فعل ، فإن كان في موضعه أتى به وأتم ، ولو ذكر أنه كان قد فعله
استأنف صلاته إن كان ركنا .
رياض المسائل — صفحة 14
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٤