هو مبحث المحقق ( 1 ) .
وفي الرضوي : ولا يصلى على الجنازة بنعل حذو ( 2 ) . وعن المقنع الفتوى
بظاهره حتى في المنع ، لكنه رواه بلفظ ( لا يجوز ) عن محمد بن موسى
الهمداني ، وحكى عن شيخه تضعيفه برواية ، ورده بلزوم العمل بالخبر الضيف
إذا خلا عن المعارض ( 3 ) كما نحن فيه ، وهو ضعيف .
( رافعا يديه بالتكبير كله ) أي : بالتكبيرات الخمس أجمع ، بلا خلاف
في الأولى هنا ، بل عليه إجماع العلماء كافة كما ، حكاه جماعة ( 4 ) حد الاستفاضة .
وعلى قول في البواقي أيضا اختاره الماتن هنا وفي المعتبر والشرائع ( 5 ) ، والفاضل
في المنتهى والارشاد ( 6 ) وغيرهما ، تبعا للشيخ في التهذيبين ( 7 ) ، ووالد
الصدوق فيما حكي عنه ( 8 ) ( 9 ) ، وهو خيرة جماعة من محققي متأخري
هامش
( 1 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في الصلاة على الأموات ص 310 س 9 ، وفيه " لا يلزم منه
الاستحباب الذي هو مبحث المحقق " .
( 2 ) فقه الرضا - عليه السلام - ب 23 في الصلاة على الميت ص 179 .
( 3 ) لم نعثر عليه في المقنع ، وإن نقله الشهيد في الذكرى عن المقنع أيضا ، راجع ذكرى الشيعة : كتاب
الصلاة في الصلاة على الميت ص 61 س 35 .
( 4 ) منهم ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الصلاة على الميت ص 63 س 12 ، ونهاية الإحكام : كتاب
الصلاة في مستحبات الجنائز ج 2 ص 264 ومدارك الأحكام : كتاب الصلاة في الصلاة على
الأموات ج 4 ص 178 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الجنازة ج 2 ص 355 ، وشرائع الاسلام : كتاب الصلاة في الصلاة
على الأموات ج 1 ص 106 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 455 س 2 ، وإرشاد الأذهان : كتاب الصلاة
في الصلاة على الأموات ج 1 ص 262 .
( 7 ) تهذيب الأحكام : ب 21 في الصلاة على الأموات ج 3 ص 194 ذيل الحديث 16 ، والاستبصار :
كتاب الصلاة ب 296 من أبواب الصلاة على الأموات ج 1 ص 479 ذيل الحديث 5 .
( 8 ) والحاكي هو التنقيح الرائع : كتاب الصلاة في صلاة الجنائز ج 1 ص 248 .
( 9 ) في نسخة ( ق ) " فيما حكي عنه في التنقيح " .