وفي رواية يقتصر على المائة ويصلى في الجمع أربعون بصلاة
علي وجعفر وفاطمة عليهم السلام ، وعشرون في آخر جمعة بصلاة علي
عليه السلام ، وفي عشيتها عشرون ركعة بصلاة فاطمة عليها السلام .
( ومنها ) صلاة ليلة الفطر وهي ركعتان ، في الأولى مرة بالحمد
وبالاخلاص ألف مرة .
وفي الثانية بالحمد والاخلاص مرة .
( ومنها ) صلاة يوم الغدير : وهي ركعتان قبل الزوال بنصف ساعة .
( ومنها ) صلاة ليلة النصف من شعبان : أربع ركعات .
( ومنها ) صلاة ليلة المبعث ويومها : وكيفية ذلك ، وما يقال فيه وبعده
مذكور في كتب تخص به ، وكذا سائر النوافل فليطلب هناك .
( المقصد الثالث ) في التوابع ، وهي خمسة :
( الأول ) في الخلل الواقع في الصلاة : وهو إما عمد أو سهو أو شك .
أما العمد : فمن أخل معه بواجب أبطل صلاته ، شرطا كان أو جزء
أو كيفية ، ولو كان جاهلا ، عدا الجهر والاخفات ، فإن الجهل عذر
فيهما . وكذا تبطل لو فعل ما يجب تركه وتبطل الصلاة في الثوب
المغصوب ، والموضع المغصوب ، والسجود على الموضع النجس مع العلم ،
لا مع الجهل بالغصبية والنجاسة .
وأما السهو فإن كان عن ركن وكان محله باقيا أتى به ، وإن كان
دخل في آخر أعاد كمن أخل بالقيام حتى نوى أو بالنية حتى افتتح أو
بالافتتاح حتى قرأ أو بالركوع حتى سجد أو بالسجدتين حتى ركع .
رياض المسائل — صفحة 13
مساهمون: مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة
ص١٣