شيخ الطائفة ( 1 ) . ومع ذلك شاذان على خلافهما - وما في المتن من : أنها
ركعتان ، في كل ركعتين خمس ركوعات وسجدتان - الاجماع في الناصرية
والانتصار ( 2 ) والخلاف ( 3 ) والمعتبر ( 4 ) والمنتهى ( 5 ) وغير ذلك من كتب الجماعة .
وهو الحجة ، مضافا إلى النصوص المتقدم إليها الإشارة .
ومنها : الصحيح هي عشر ركعات وأربع سجدات تفتتح الصلاة بتكبيرة
وتركع بتكبيرة وترفع رأسك بتكبيرة ، إلا في الخامسة التي تسجد فيها وتقول :
( سمع الله لمن حمده ) وتقنت في كل ركعتين قبل الركوع ، وتطيل القنوت
والركوع على قدر القراءة والسجود ، فإن فرغت قبل أن ينجلي فاقعد ، وادع الله
حتى ينجلي ، وإن انجلى قبل أن تفرغ من صلاتك فأتم ما بقي ، واجهر
بالقراءة ، قال : قلت : كيف القراءة فيهما ؟ فقال : إن قرأت سورة في كل ركعتين
فاقرأ فاتحة الكتاب ، وإن نقصت من السورة شيئا فاقرأ من حيث نقصت ، ولا
تقرأ فاتحة الكتاب ، الحديث ( 6 ) .
ويستفاد من إطلاقه جواز التفريق بأن يبعض سورة واحدة في إحدى
الركعتين ، ويقرأ في الأخرى خمسا ، والجمع في الركعة الواحدة بين الإتمام
والتبعيض بأن يتم سورة - مثلا - في القيام الأول ، وببعض سورة في الأربعة
الباقية . وعلى ذلك تدل جملة من المعتبرة .
منها : الصحيح المروي في مستطرفات السرائر ، عن جامع البزنطي ، عن
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : كتاب الصلاة ب 27 في صلاة الكسوف ج 3 ص 292 ذيل الحديث 7 .
( 2 ) الناصريات ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة م 112 ص 239 ، والانتصار : في صلاة الخسوف
والكسوف ص 58 .
( 3 ) الخلاف : كتاب صلاة الكسوف م 453 ج 1 ص 680 .
( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 2 ص 434 .
( 5 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 350 س 6 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 6 ج 5 ص 150 .