ركوعات ( فإذا أكملها خمسا سجد اثنتين ، ثم قام بغير تكبير ) للقيام
( فقرأ ) ، الحمد وسورة أو بعضها ( وركع ) فإذا انتصب قرأ الحمد ثانيا وسورة
إن كان أتمها في الأولى ، وإلا قرأ من حيث قطع .
وبالجملة : يكون ( معتمدا ) ومراعيا في هذه الركعة ( ترتيبه الأول )
الذي راعاه وفعله في الركعة الأولى إلى أن يكمل عدد الركوعات خمسا ( ثم )
يسجد و ( يتشهد ويسلم ) بلا خلاف في . شئ من ذلك أجده ، فتوى ونصا ،
إلا من الحلي ، فلم يوجب " الحمد " زيادة على مرة في كل من الركعة الأولى
والثانية مطلقا ولو أكمل السورة وأتمها في كل ركعة ، بل استحبها ( 1 ) . وهو
شاذ على خلفه الاجماع في ظاهر عبائر جماعة ( 3 ) . وهو الحجة عليه ، مضافا إلى
المعتبرة المستفيضة وفيها الصحاح وغيرها المتضمنة للأمر بها في الصورة
المذكورة ( 3 ) السليمة عما يصلح للمعارضة ، عدا بعض الوجوه الاعتبارية ،
والنصوص القاصرة سندا ، بل ودلالة .
ومن الخبرين الدال أحدهما : على أن عليا - عليه السلام - صلى في
كسوف الشمس ركعتين في أربع سجدات وأربع ركعات ( 4 ) . وثانيهما : على أن
مولانا الباقر - عليه السلام - صلى في خسوف القمر ثماني ركعات ، كان يصلي
ركعة وسجدتين ( 5 ) .
وهما بعد الإغماض عن سندهما موافقان للعامة كما صرح به جماعة ، ومنهم :
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الصلاة باب صلاة الكسوف ج 1 ص 324 .
( 2 ) منهم الخلاف : كتاب صلاة الكسوف م 453 ج 1 ص 680 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في
صلاة الكسوف ج 1 ص 350 س 29 ، وجامع المقاصد : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 2
ص 464 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ج 5 ص 149 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 4 ج 5 ص 150 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 5 ج 5 ص 150 .