مع الاحتراق والمنع عنها مع عدمه .
ويرده - مضافا إلى الأصل والاجماع المتقدم - الاجماع المحكي في الخلاف
على جوازها جماعة وفرادى ، وفي السفر والحضر ( 1 ) .
وفي الذكرى : وليست الجماعة شرطا في صحتهما عندنا وعند أكثر
العامة ( 2 ) .
وفي الموثق : عن صلاة الكسوف تصلى جماعة ؟ قال : جماعة وغير جماعة ( 3 ) .
ونحوه الخبر ( 4 ) .
( والإطالة بقدر ) زمان ( الكسوف ) المعلوم ، قيل : أو المظنون ( 5 ) بإجماع
العلماء كما عن المعتبر ( 6 ) . وفي المنتهى : لا نعرف فيه خلافا ( 7 ) ، ولاستحباب
الإطالة مطلقا ، وللنصوص .
ويستفاد من جملة منها آتية : إطلاق استحبابها حتى للإمام مطلقا ، ولكن
في الصحيح : وكان يستحب أن يقرأ فيهما ب ( الكهف والحجر ) إلا أن يكون
إماما يشق على من خلفه ( 8 ) . وهو مع صحة سنده أوفق بعموم النصوص الآتية
في بحث الجماعة - إن شاء الله تعالى - الآمرة بالتخفيف والإسراع مراعاة لحال
المأمومين ، فيمكن حمل أخبار الباب على صورة رغبة المأمومين في الإطالة ،
وظاهر الأصحاب مساواة الكسوفين في مقدار الإطالة ، لكن في الصحيح : أن
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب صلاة الكسوف م 459 ج 1 ص 683 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في صلاة الآيات ص 246 س 18 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 1 ج 5 ص 157 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 3 ج 5 ص 158 .
( 5 ) والقائل هو مدارك الأحكام كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 4 ص 142 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 2 ص 336 .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في صلاة الكسوف ج 1 ص 350 س 35 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 7 من أبواب صلاة الكسوف والآيات ح 6 ج 5 ص 150 .