منها : مرض أبي - عليه السلام - يوم الأضحى ، فصلى في بيته ركعتين ،
ثم ضحى ( 1 ) .
ومنها : الخروج في يوم الفطر والأضحى إلى الجبانة حسن لمن استطاع
الخروج إليها ( 2 ) . ووقت الخروج بعد طلوع الشمس على المشهور ، وفي الخلاف
الاجماع عليه ( 3 ) . وهو صريح ما مر في بحث الوقت من النصوص . خلافا
للمقنعة ، فقبل الطلوع ( 4 ) .
قيل : ويوافقه الطبرسي في ظاهر جوامع الجامع ، إذ قال : كانت الطرقات
في أيام السلف وقت السحر وبعد الفجر مغتصة بالمبكرين يوم الجمعة يمشون
بالسرج ، وقيل : أول بدعة أحدثت في الاسلام ترك البكور إلى الجمعة ( 5 )
انتهى . وهو مع مخالفته لما مر مضافا إلى استحباب الجلوس بعد صلاة الفجر إلى
طلوع الشمس غير واضح المستند ، مع أن في الخلاف نسب التكبير إلى
الشافعي خاصة مدعيا على خلافه إجماع الإمامية ( 6 ) كما عرفته .
( والسجود على الأرض ) للنصوص الصحيحة ، وهو وإن كان أفضل في
سائر الصلوات وفي غيرها لكنه آكد هنا . وعن الهداية وفي غيرها : قم على
الأرض ولا تقم على غيرها ( 7 ) . ولا بأس به للصحيح وغيره ( 8 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 س من أبواب صلاة العيدين في صدر حديث ح 3 ج 5 ص 98 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب صلاة العيدين في صدر حديث ح 8 ج 5 ص 97 .
( 3 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 449 ج 1 ص 675 .
( 4 ) المقنعة : كتاب الصلاة باب 18 صلاة العيدين ص 194 .
( 5 ) القائل هو الفاضل الهندي في كشف اللثام : كتاب الصلاة في صلاة العيدين ج 1 ص 262
س 31 .
( 6 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 449 ج 1 ص 675 .
( 7 ) الهداية ( الجوامع الفقهية ) : باب صلاة العيدين ص 56 س 31 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب صلاة العيد ح 1 و 5 ج 5 ص 117 و 118 .