( الرابعة : إذا تلبس بنافلة الظهر ولو بركعة ، ثم خرج وقتها أتمها
مقدمة على الظهر ، وكذا ) لو تلبس بنافلة ( العصر ) ولو بركعة ، ثم
خرج وقتها أتمها مقدمة عليه ، كما في السرائر ( 1 ) ، وعن النهاية والمهذب ( 2 ) ،
وعزي في المدارك وغيره إلى الشيخ وأتباعه واختاره ( 3 ) أيضا ( 4 ) ، كالفاضلين ( 5 )
والشهيدين ( 6 ) وغيرهم من المتأخرين ( 7 ) ، من غير خلاف بينهم أجده .
للموثق : للرجل أن يصلي من نوافل الزوال إلى أن يمضي قدمان ، وإن كان
بقي من الزوال ركعة واحدة ، أو قبل أن يمضي قدمان أتم الصلاة حتى يصلي
تمام الركعات ، فإن مضى قدمان قبل أن يصلي ركعة بدأ بالأولى ، ولم يصل
الزوال إلا بعد ذلك . وللرجل أن يصلي من نوافل الأولى ما بين الأول إلى
أن تمضي أربعة أقدام ، فإن مضت الأربعة أقدام ولم يصل من النوافل شيئا فلا
يصلي النوافل ، وإن كان قد صلى ركعة فليتم النوافل حتى يفرغ منها ، ثم
يصلي العصر ، الخبر ( 8 ) .
هامش
( 1 ) السرائر : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة المرتبة ج 1 ص 202 .
( 2 ) النهاية : كتاب الصلاة ، باب أوقات الصلاة ص 60 ، والمهذب : كتاب الصلاة في أوقات الصلاة
ج 1 ص 71 .
( 3 ) في نسخة " م " و " مش " " واختاراه " .
( 4 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة ، في وقت نافلة الظهر والعصر ج 3 ص 71 ، وذخيرة المعاد : كتاب
الصلاة في وقت نافلة الظهر ص 198 س 30 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الصلاة في مزاحمة النوافل للفرائض ج 2 ص 58 ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاة ، في
الأوقات ج 1 ص 330 .
( 6 ) الدروس الشرعية : كتاب الصلاة في وقت نافلة الزوال ص 22 س 25 ، ومسالك الأفهام : كتاب
الصلاة في أوقات النوافل اليومية ج 2 ص 17 .
( 7 ) كالفقيه الشيخ يوسف البحراني في الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في ما لو خرج وقت النافلة وقد
تلبس بها ج 6 ص 215 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 40 من أبواب المواقيت ح 1 ج 3 ص 178 .