تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رياض المسائل — صفحة 505

مساهمون:

ص٥٠٥
وغيرها من المعتبرة تقدم إلى بعضها الإشارة . وإطلاقه كغيره وإن شمل صورتي السهو والنسيان عن كونه في الصلاة وظن الخروج منها إلا أنهما خرجتا عنه بالصحاح المستفيضة وغيرها من المعتبرة . منها : في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، قال : يتم ما بقي من صلاته ، تكلم أو لم يتكلم ، ولا شئ عليه ( 1 ) . ونحوه آخر ( 2 ) وغيره ( 3 ) . ومنها : في رجل صلى ركعتين من المكتوبة ، فسلم وهو يرى أنه قد أتم الصلاة وقد تكلم ، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ، فقال : يتم ما بقي من الصلاة ولا شئ عليه ( 4 ) . وفي كلام جماعة الاجماع عليه في الصورة الأولى ( 5 ) ، وهو حجة أخرى فيها ، مؤيدة بعد الأصل والنصوص بعدم الخلاف فيها ولا في الثانية ، إلا من الشيخ في النهاية ( وبعض من تبعه كالحلي وغيره ) ( 6 ) فأبطل الصلاة فيها ، ( 7 ) ، ولعله للاطلاق المقيد بما عرفته . وإن سلم شموله لمثلها وإن ادعى تبادر العمد منه كما قيل ( 8 ) ارتفع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 ج 5 ص 308 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب قواطع الصلاة ح 5 ج 4 ص 1275 . ( 3 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 ج 4 ص 1275 . ( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 9 ج 5 ص 309 . ( 5 ) المعتبر : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 2 ص 253 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في تروك الصلاة ج 1 ص 131 س 5 ، ومدارك الأحكام : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 3 ص 464 . ( 6 ) ما بين القوسين ليس في المخطوطات كلها . ( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ب 9 في السهو في الصلاة و . . . ج 1 ص 322 . ( 8 ) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 9 ص 25 .