وغيرها من المعتبرة تقدم إلى بعضها الإشارة .
وإطلاقه كغيره وإن شمل صورتي السهو والنسيان عن كونه في الصلاة
وظن الخروج منها إلا أنهما خرجتا عنه بالصحاح المستفيضة وغيرها من
المعتبرة .
منها : في الرجل يسهو في الركعتين ويتكلم ، قال : يتم ما بقي من صلاته ،
تكلم أو لم يتكلم ، ولا شئ عليه ( 1 ) . ونحوه آخر ( 2 ) وغيره ( 3 ) .
ومنها : في رجل صلى ركعتين من المكتوبة ، فسلم وهو يرى أنه قد أتم
الصلاة وقد تكلم ، ثم ذكر أنه لم يصل غير ركعتين ، فقال : يتم ما بقي من
الصلاة ولا شئ عليه ( 4 ) . وفي كلام جماعة الاجماع عليه في الصورة الأولى ( 5 ) ،
وهو حجة أخرى فيها ، مؤيدة بعد الأصل والنصوص بعدم الخلاف فيها ولا في
الثانية ، إلا من الشيخ في النهاية ( وبعض من تبعه كالحلي وغيره ) ( 6 ) فأبطل
الصلاة فيها ، ( 7 ) ، ولعله للاطلاق المقيد بما عرفته .
وإن سلم شموله لمثلها وإن ادعى تبادر العمد منه كما قيل ( 8 ) ارتفع
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 5 ج 5 ص 308 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب قواطع الصلاة ح 5 ج 4 ص 1275 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 25 من أبواب قواطع الصلاة ح 3 ج 4 ص 1275 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ح 9 ج 5 ص 309 .
( 5 ) المعتبر : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 2 ص 253 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في تروك
الصلاة ج 1 ص 131 س 5 ، ومدارك الأحكام : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 3 ص 464 .
( 6 ) ما بين القوسين ليس في المخطوطات كلها .
( 7 ) النهاية ونكتها : كتاب الصلاة ب 9 في السهو في الصلاة و . . . ج 1 ص 322 .
( 8 ) الحدائق الناضرة : كتاب الصلاة في قواطع الصلاة ج 9 ص 25 .