الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر - يعني - ارتفاع الضحى الأكبر ، واعتد بها
من الزوال ( 1 ) .
وفي صورة التأخير على فعلها بنية القضاء كما هو ظاهر بعضها أيضا ، وهو
الحسن : عن نافلة النهار ، قال : ست عشرة ركعة متى ما نشطت ، إن علي بن
الحسين - عليه السلام - كان له ساعات من النهار يصلي فيها ، فإذا شغله
صنيعة ( 2 ) أو سلطان قضاها ، إنما النافلة مثل الهدية ، متى ما أتى بها قبلت ( 3 ) .
وفي الخبر : فإن عجل بك أمر فابدأ بالفريضتين واقض بعدهما النوافل ( 4 ) .
ويمتد وقتها ( حتى يصير الفئ على قدمين ) أي سبعي الشاخص ( و )
وقت ( نافلة العصر ) مما بعد الظهر ( إلى ) أن يزيد الفئ ( أربعة أقدام )
على الأشهر ، كما صرح به جمع ممن تأخر ، للمعتبرة المستفيضة التي كادت تبلغ
التواتر .
ففي الصحيح : أن حائط مسجد رسول الله - صلى الله عليه وآله - كان قامة ،
وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر ، وإذا مضى من فيئه ذراعان صلى
العصر .
ثم قال : أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ قلت : لم جعل ذلك قال لمكان
النافلة لك أن تنتفل من زوال الشمس إلى أن يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا
بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلغ فيئك ذراعين بدأت بالفريضة
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 37 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 169 .
( 2 ) في ( م ) ( صنعة ) وفي الشرح المطبوع ( صنيعة ) والصحيح ما أثبتناه ، كما في باقي النسخ والمصدر .
( 3 ) وسائل : ب 8 من أبواب المواقيت ح 31 ج 3 ص 169
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب المواقيت ح 31 ج 3 ص 109 .