باطن قدمه اليسرى ، ويفضي بمقعدته إلى الأرض كما في الصحيحين ( 1 ) .
وظاهرهما تفسيره بما قلنا ، وفاقا للشيخ ( 2 ) ومن تبعه من متأخري أصحابنا ( 3 ) .
خلافا للإسكافي ( 4 ) والمرتضى ( 5 ) ، فقالا بقولين مع تخالفهما لم نجد لشئ منهما
مستندا .
هذا ، وقول المرتضى قريب مما قلناه ، إلا أنه زاد : وينصب طرف إبهام
رجله اليمنى على الأرض ، ويستقبل القبلة بركبتيه معا .
( والطمأنينة عقيب رفع الرأس ( 6 ) من ) السجدة ( الثانية ) وتسمى ب
" جلسة الاستراحة " ، وفضلها مجمع عليه بين الأصحاب .
وفي بعض الأخبار : أنها من توقير الصلاة ، وتركها من الجفاء ( 7 ) .
وفي بعضها الأمر به كالموثق : إذا رفعت رأسك من السجدة الثانية من
الركعة الأولى حين تريد أن تقوم فاستو جالسا ، ثم قم ( 8 ) . وظاهره الوجوب كما
عليه المرتضى ، مدعيا الاجماع عليه ( 9 ) ، مستدلا به وبالاحتياط ، ويعضده
التأسي لفعلهم - عليهم السلام - لها ، كما في جملة من النصوص .
ففي الصحيح : رأيته - يعني : الصادق عليه السلام - إذا رفع رأسه من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب أفعال الصلاة ح 1 و 3 ج 4 ص 673 و 675 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 120 في كيفية الجلوس في التشهدين ج 1 ص 363 .
( 3 ) المعتبر : كتاب الصلاة في السجود ج 2 ص 215 .
( 4 ) في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في السجود ص 202 س 29 .
( 5 ) كما في الحدائق الناضرة - نقلا عن مصباحه - : كتاب الصلاة في السجود ج 8 ص 305 .
( 6 ) في المتن المطبوع : " رفعه " .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب السجود ح 5 ج 4 ص 956 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 5 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 956 .
( 9 ) الإنتصار : في جلسة الاستراحة ص 46 ، والمسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة م 87
ص 234 .