والتأسي . وقول الخلاف بركنية الطمأنينة كما في الركوع ( 1 ) شاذ وإن ادعي
الاجماع عليه ( 2 ) . ويكفي في الطمأنينة بعد الرفع مسماها اتفاقا .
( وسننه : التكبير للأولى ) ( 3 ) حال كونه ( قائما ، والهوي بعد إكماله )
كما في الصحاح وغيرها . والقول بوجوب أصل التكبير شاذ كالقول باستحباب
البدأة به قائما والانتهاء به مع مستقره ساجدا . وقد مر الكلام في الأول :
وأما الثاني : فمن المعتبر دعوى كون المختار فيه اختيار الأصحاب ( 4 ) وفي
المنتهى ، وعن التذكرة ( 5 ) . أن عليه فتوى علمائنا ( 6 ) . وظاهرهما دعوى الاجماع
عليه ، وهو الحجة ، مضافا إلى ظواهر الصحاح السليمة عما يصلح للمعارضة ،
عدا الخبر : كان علي بن الحسين - عليه السلام - إذا هوى ساجدا انكب وهو
يكبر ( 7 ) . وفيه ضعف من وجوه شتى .
وأن يكون ( سابقا بيديه ) إلى الأرض قبل ركبتيه إجماعا ، كما في الخلاف
والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام ( 8 ) ، وللنصوص ، وفيها الصحيح وغيره ( 9 ) .
هامش
( 1 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 116 في ركنية الطمأنينة في السجود ج 1 ص 359 .
( 2 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 116 في ركنية الطمأنينة في السجود ج 1 ص 359 .
( 3 ) في المتن المطبوع : " الأول " .
( 4 ) المعتبر : كتاب الصلاة في الركوع ج 2 ص 198 .
( 5 ) لا يوجد في جميع المطبوعات .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 288 س 28 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في
السجود ج 1 ص 121 س 25 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 982 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 108 في استحباب تلقي الأرض بيديه عند السجود ج 1 ص 354 ،
ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 288 س 31 ، تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في
السجود ج 1 ص 121 س 27 - 28 ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 492 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب السجود ج 4 ص 950 .