عن تخصيصه . ويمكن دفعه لولا الشهرة ، وعدم دلالة الروايتين على وجوب
الترتيب صريحا ، ولكن مراعاته مهما أمكن أولى .
( وإلا ) يتمكن من السجود
على أحد الجبينين ( ف ) ليسجد ( على ذقنه ) بلا خلاف إلا من الصدوقين :
فعلى ظهر كفه ، وإلا فعلى ذقنه ( 1 ) ، لما مر من الرضوي .
وهو مع شذوذه وندرته بل وانعقاد الاجماع على خلافه كما صرح به في
المدارك ( 2 ) غريب لا معنى له ، معارض بما مر من الخبر المروي في التفسير
المتقدم . وفي آخر : فيمن لا يقدر على السجود على الجبهة يضع ذقنه على
الأرض ، إن الله تعالى يقول : ( يخرون للأذقان سجدا ) ( 3 ) ، وضعف السند منجبر
بالعمل . وإطلاق الأمر بالسجود على الذقن بعد العجز عن الجبهة مقيد بما مر من
النص والاجماع .
( ولو عجز ) عن جميع ذلك ( أومأ ) ، واضعا على جبهته ما يصح السجود
عليه كما مر .
( و ) الرابع : ( الذكر فيه ) مطلقا ( أو التسبيح ) منه خاصة على
الخلاف المتقدم في الركوع ، فإن السجود ( كالركوع ) في أمثال هذه المباحث
لاتحاد الدليل مطلقا .
( و ) الخامس : ( الطمأنينة بقدر الذكر الواجب )
( و ) السادس : ( رفع الرأس ) .
( و ) السابع : أن يكون ( مطمئنا عقيب ) السجدة ( الأولى ) بإجماعنا
في الجميع على الظاهر المصرح به في جملة من العبائر مستفيضا ، وللنصوص ،
هامش
( 1 ) كما في ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في السجود ص 201 س 18 ، والمقنع ( الجوامع الفقهية ) :
كتاب الصلاة باب ما يسجد عليه وما لا يسجد عليه ص 7 ص 28 .
( 2 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في السجود ج 3 ص 417 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 965 .