والابهامين ، وترغم بأنفك إرغاما ، فأما الفرض فهذه السبعة ، وأما الارغام
بالأنف فسنة من النبي - صلى الله عليه وآله ( 1 ) . ونحوه آخر مبدلا فيه اليدين
بالكفين ( 2 ) . وعن جماعة من القدماء : فجعلوا عوض الابهامين أصابع الرجلين
كما في كلام جملة منهم ( 3 ) ، أو أطرافهما كما في كلام آخرين ( 4 ) . وفيه ما في
سابقه ، مع عدم وضوح مستندهما ، عدا ما يحكى من القاضي في شرح الجمل
من نقله الاجماع على الأول في ظاهر كلامه ( 4 ) ، وما ورد في بعض الأخبار من
لفظ " الرجلين أو أطراف أصابعهما " ( 6 ) .
والأول مع عدم صراحته ، بل ولا ظهوره كما لا يخفى على المراجع لكلامه
موهون بمصير الأكثر ، بل الكل على خلافه ، ومعارض بأجود منه .
والثاني مع عدم سلامة سنده مطلق ، والصحيحان المتقدمان مقيدان ،
فيجب حمله عليهما جمعا ، ويكفي فيما عدا الجبهة المسمى على الأشهر الأقوى ، بل
في المدارك والذخيرة : أنه لا نعرف فيه خلافا ( 7 ) . مع أنه تردد في المنتهى في
كفايته في الكفين ، قال : والحمل على الجبهة يحتاج إلى دليل ( 8 ) . وهو كما
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب السجود ح 2 ج 4 ص 954 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 4 من أبواب السجود ج 4 ص 954 ، ذيل الحديث 2 .
( 3 ) النهاية : كتاب الصلاة باب كيفية الصلاة و . . . ص 71 ، والمقنعة : كتاب الصلاة ب 9 في كيفية
الصلاة و . . . ص 105 ، والهداية ( الجوامع الفقهية ) ، باب الركوع والسجود ص 52 س 12 .
( 4 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الصلاة في كيفية أفعال الصلاة ج 3 ص 32 ،
والسرائر : كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال . . . ج 1 ص 225 .
( 5 ) والحاكي هو صاحب كشف اللثام : كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 227 س 37 .
( 6 ) مستدرك الوسائل : ب 4 من أبواب السجود ح 3 ج 4 ص 455 .
( 7 ) مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في السجود ج 3 ص 404 ، وذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في
السجود ص 286 س 4 .
( 8 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في السجود ج 1 ص 290 س 10 .