سنده محمول على التقية أو النافلة ، كما ذكره شيخ الطائفة ( 1 ) .
( وهل تعاد البسملة بينهما ؟ قيل : لا ) والقائل الشيخ وغيره ( 2 )
( وهو ) عند الماتن ( أشبه ) ( 3 ) لاقتضاء الوحدة ذلك . وفيه نظر . والقول الثاني
للحلي ( 4 ) كثير من المتأخرين ، لثبوتها بينهما تواترا ، وكتبتها في المصاحف
إجماعا ، وهو أحوط ، لأن بالإعادة بينهما تصح الصلاة بلا خلاف ، كما في
السرائر ( 5 ) ، ولكن في تعينه نظر .
فعن المجمع : أن الأصحاب لا يفصلون بينهما بها ( 6 ) ، وكذا عن التبيان ( 7 ) .
وفي الرضوي : فإذا قرأت بعض هذه السور فاقرأ " والضحى " و " ألم نشرح "
ولا تفصل بينهما ، وكذلك " ألم تر كيف " و " لايلاف " ( 8 ) . ومر عن أبي عدم
فصله بينهما بها في مصحفه . وأحوط مما مر عدم قراءة شئ من هذه السور .
( الثالثة : يجزئ بدل الحمد ) في الركعات ( الأواخر ) ( 9 ) من الرباعية
والثلاثية ( تسبيحات أربع ) و ( صورتها : سبحان الله ، والحمد لله ، ولا إله
إلا الله ، والله أكبر ) للصحيح كما قالوا : ما يجزئ من القول في الركعتين
الأخيرتين ؟ قال : تقول : سبحان الله ( 10 ) إلى آخر ما في المتن . وهو خيرة
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : ب 8 في كيفية الصلاة وصفتها و . . . ج 2 ص 72 ، ذيل الحديث 33 .
( 2 ) التبيان : في صورة الانشراح ج 10 ص 371 .
( 3 ) في المتن المطبوع " الأشبه " .
( 4 ) السرائر : كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال ج 1 ص 221 .
( 5 ) السرائر : كتاب الصلاة باب كيفية فعل الصلاة على سبيل الكمال ج 1 ص 221 .
( 6 ) مجمع البيان : في سورة الانشراح ج 10 ص 507 .
( 7 ) التبيان : في سورة الانشراح ج 10 ص 371 .
( 8 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 7 في الصلوات المفروضة ص 113 ، مع اختلاف يسير .
( 9 ) في المتن المطبوع ( من الأواخر ) .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 42 من أبواب القراءة ح 5 ج 4 ص 782 .