جواز تقديمها على الشفق إما مطلقا ، كما في جملة :
منها الموثق : صلى رسول الله - صلى الله عليه وآله - بالناس المغرب والعشاء
الآخرة قبل الشفق من غير علة جماعة ليتسع الوقت على أمته ( 1 ) .
والموثق : عن الجمع بين العشائين في الحضر قبل أن يغيب الشفق ؟ قال :
لا بأس ( 2 ) .
ونحوهما الموثقان الآخران : عن صلاة العشاء الآخرة قبل سقوط الشفق ؟
فقال : لا بأس به ( 3 ) .
وفي الخبر : رأيت أبا عبد الله - عليه السلام - صلى العشاء الآخرة قبل سقوط
الشفق ( 4 ) .
أو في السفر خاصة ، كما في الصحيح : لا بأس بأن تعجل العتمة في السفر
قبل أن يغيب الشفق ( 5 ) . أو في المطر كما في آخر ( 6 ) . واحتمال اختصاص
الرخصة في التقديم بهما أو مطلق العلة ، كما عن بعض هؤلاء الجماعة يدفعه
تصريح الموثقين السابقين ، ولا سيما الأول بجوازه مطلقا من غير علة ، هذا ، وفي
المختلف : لا قائل بالفرق بين الظهرين والعشائين ، فمن قال بالاشتراك عند الفراغ
من الظهر قال به عند الفراغ من المغرب ( 7 ) .
ولجماعة منهم أيضا في آخره ، فجعلوه ثلث الليل إما مطلقا كما عن
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب المواقيت ح 2 ج 3 ص 148 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب المواقيت ح 8 ج 3 ص 149 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب المواقيت ح 6 و 5 ج 3 ص 148 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب المواقيت ح 7 ج 3 ص 148 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب المواقيت ح 4 ج 3 ص 148 ، مع اختلاف يسير .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب المواقيت ح 3 ج 3 ص 148 .
( 7 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في أوقات الصلوات ج 1 ص 69 .