وقضائها لو أتى به فيها ، تحصيلا للبراءة اليقينية .
وأما الأخيران فبعد تسليمهما يندفعان بما مضى من الأدلة .
هذا ، مع أن جماعة منعوا عن إجزاء أو لهما في العبادة وآخرين ، بل الأكثرين
منعوا عن كون التأمين دعاء ، ومن أراد تحقيق ذلك فعليه بمراجعة الشرح .
( الثانية : والضحى و " ألم نشرح " سورة واحدة ، وكذا " الفيل "
و " ولايلاف " ) إجماعا ، كما في صريح الأمالي ( 2 ) والانتصار ( 3 ) وظاهر
التهذيب والاستبصار ( 4 ) والتحرير والتذكرة والنهاية ( 5 ) . وفي التبيان ومجمع
البيان والشرائع نسب إلى رواية الأصحاب ( 6 ) ، مشعرين بدعوى الاجماع أيضا ،
وهي مستفيضة وإن لم يقف على شئ منها من المتأخرين جماعة .
منها : الرضوي : ولا تقرأ في الفريضة : " الضحى " و " ألم نشرح " وكذا " ألم
تر كيف " و " لايلاف " - إلى أن قال - : لأنه روي : أن " الضحى " و " ألم
نشرح " سورة واحدة ، وكذلك " ألم تر كيف " و " لايلاف " سورة واحدة ( 7 ) .
ومنها : مروي الصدوق في الهداية مرسلا : عن مولانا الصادق - عليه
السلام - أنه قال : وموسع عليك أي سورة قرأت في فرائضك إلا أربع وهي :
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع " الايلاف " .
( 2 ) أمالي الصدوق : مجلس 93 في دين الإمامية ص 512 .
( 3 ) الإنتصار : الصلاة في السور وغيره ص 44 .
( 4 ) تهذيب الأحكام : ب 8 في كيفية الصلاة وصفتها و . . . ج 2 ص 72 ذيل الحديث 32 ، والاستبصار :
كتاب الصلاة ب 174 في القرآن بين السورتين في الفريضة ج 1 ص 317 ذيل الحديث 4 .
( 5 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 39 س 3 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في
القراءة ج 1 ص 116 س 40 ، ونهاية الإحكام : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 468 .
( 6 ) التبيان : في سورة الانشراح ج 10 ص 371 ، ومجمع البيان : في سورة الانشراح ج 10 ص 507 ، شرائع
الاسلام : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 83 .
( 7 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 7 في الصلوات المفروضة ص 112 .