والحسن المروي في العلل : ولا تقولن إذا فرغت من قراءتك : آمين ( 1 ) .
والخبر : أقول إذا فرغت من فاتحة الكتاب : آمين ؟ قال : لا ( 2 ) .
وعن دعائم الاسلام أنه قال : وروينا عنهم - عليهم السلام - أنهم قالوا - إلى
أن قال - : وحرموا أن يقال بعد قراءة فاتحة الكتاب : آمين كما تقول العامة .
قال جعفر بن محمد - عليهم السلام - : إنما كانت النصارى تقولها ( 3 ) . وعنه عن
آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وآله - : أمتي بخير وعلى
شريعتي ما لم يتخطوا القبلة بأقدامهم ، ولم ينصرفوا قياما كفعل أهل الكتاب ، ولم
تكن ضجة آمين ( 4 ) . وقصور السند أو ضعفه في بعضها وأخصيتها من المدعى
مجبور بالشهرة العظيمة القريبة من الاجماع ، بل الاجماع ، كما عرفت نقله
مستفيضا .
( وقيل ) والقائل الإسكافي : في أنه ( يكره ) ( 5 ) ومال إليه في المعتبر ( 6 ) ،
للصحيح : عن قول الناس في الصلاة جماعة حين يقرأ فاتحة الكتاب آمين ،
قال : ما أحسنها واخفض الصوت بها ( 7 ) . قيل : مع أصالة الجواز وكونه
دعاء ( 8 ) . وفي الجميع نظر ،
أما الأول فلابتنائه على كون " ما أحسنها " بصيغة التعجب ، مع أنه
هامش
( 1 ) علل الشرائع : ب 74 في علة الاقبال على الصلاة وعلة النهي عن التفكير و . . . ح 1 ج 2 ص 358 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب القراءة ح 3 ج 4 ص 752 .
( 3 ) دعائم الاسلام : كتاب الصلاة في ذكر صفات الصلاة ج 1 ص 160 ، باختلاف .
( 4 ) دعائم الاسلام : كتاب الصلاة في ذكر صفات الصلاة ج 1 ص 160 ، وفيه : " ولم تكن لهم ضجة
بآمين " مع زيادة ، فلا حظ .
( 5 ) كما في مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في القراءة ج 3 ص 372 .
( 6 ) المعتبر : كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 186 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب القراءة ح 5 ص 753 .
( 8 ) والقائل هو الفيض في مفاتيح الشرائع : م 150 ج 1 ص 130 .