والمتصف بالاستحباب في الجهر بالقراءة عند من أوجبه القدر الزائد على ما
يتحقق به أصل الجهر .
وهنا ( مسائل أربع ) :
( الأولى : يوم قول آمين في آخر الحمد ) بل في أثناء الصلاة مطلقا ،
وتبطل به أيضا على الأشهر الأقوى ، بل كاد أن يكون إجماعا منا على الظاهر
المصرح به في شرح القواعد للمحقق الثاني ( 1 ) ، وبالاجماع حقيقة صرح الصدوق
في الأمالي ( 2 ) ، والشيخان ( 3 ) والمرتضى ( 4 ) وابن زهرة ( 5 ) والفاضل في ظاهر
المنتهى ، وصريح التحرير ونهج الحق والنهاية ( 6 ) وهو الحجة ، مضافا النهي
عنه في المعتبرة المستفيضة :
منها : الصحيح : إذا كنت خلف إمام ، فقرأ الحمد ففرغ منها فقل أنت :
" الحمد لله رب العالمين " ، ولا تقل : آمين ( 7 ) .
هامش
( 1 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في القراءة ج 2 ص 249 .
( 2 ) أمالي الصدوق : مجلس 93 في دين الإمامية ص 512 .
( 3 ) لم نعثر عليه في المقنعة كما صرح به صاحب مفتاح الكرامة ، ولكن يمكن أن يستفاد من المقنعة :
كتاب الصلاة ب 9 في كيفية الصلاة وصفتها و . . . ص 105 ، حيث نسب الخلاف إلى اليهود
والنصاب . وهذا ظاهر الاجماع فيه ، والخلاف : " كتاب الصلاة 84 في أن قول آمين تقطع الصلاة ج 1
ص 334 .
( 4 ) الإنتصار : في قول آمين في القراءة ص 42 .
( 5 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ص 496 س 33 .
( 6 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 281 س 2 ، وتحرير الأحكام : كتاب الصلاة في
القراءة ج 1 ص 39 س 26 ، ونهج الحق : فيما يتعلق بالفقه في الصلاة م 10 ص 424 ، ونهاية الإحكام :
كتاب الصلاة في القراءة ج 1 ص 465 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 17 من أبواب القراءة ح 1 ج 4 ص 752 .