على تعين الأيمن ( 1 ) . وهو الحجة فيه ، مضافا إلى الخبرين مطلقا .
أحد ما الموثق : يوجه كما يوجه الرجل لحده ، وينام على جانبه الأيمن ،
ثم يومئ بالصلاة إيماء ، فإن لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر ،
فإنه له جائز ، ويستقبل بوجهه القبلة ، ثم يومئ بالصلاة إيماء ( 2 ) .
ونحوه الثاني المرسل والمروي مما عن دعائم الاسلام : فإن لم يستطع أن يصلي
جالسا صلى مضطجعا لجنبه الأيمن ووجهه إلى القبلة ، فإن لم يستطع أن يصلي
على جنبه الأيمن صلى مستلقيا ورجلاه مما يلي القبلة يومئ إيماء ( 3 ) . لكن
ظاهره تعين الاستلقاء بعد اليمين ، كما هو ظاهر جماعة .
ويدفعه - مضافا إلى قصور سند الرواية - عدم مقاومتها ، للخبرين ، سيما
المرسلة ، لتصريحها بالأيسر بعد الأيمن ، ثم الاستلقاء .
وأما الموثقة : فهي وإن لم تصرح بذلك إلا أنها صرت بالجواز كيفما قدر
بعد العجز عن الأيمن ، ومن جملته الصلاة على الأيسر ، وحيث جازت تعينت ،
لعدم قائل بالتخيير بينها وبين الصلاة مستلقيا . هذا وفي قوله : " ويستقبل
بوجهه القبلة إيماء " بإرادة الأيسر " فتدبر .
هذا ، مضافا إلى اعتضادهما بإطلاق ما دل على وجوب الصلاة مضطجعا
بعد العجز عنها قاعدا ، وهو يشمل الاضطجاع على الأيسر ، ولذا قيل : بالتخيير
بينه وبين الأيمن ، كما هو ظاهر إطلاق العبارة وغيرها وحتى التصريح به عن
الفاضل في النهاية والتذكرة ( 4 ) ، وهو ضعيف ، لضعف دلالة الاطلاق بعد
هامش
( 1 ) المعتبر : كتاب الصلاة في القيام ج 2 ص 160 ، والخلاف : كتاب الصلاة م 167 في العجز عن القيام
والجلوس ج 1 ص 420 ، منتهى المطلب : كتاب الصلاة في القيام ج 1 ص 265 س 20 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب القيام ح 10 ج 4 ص 691 .
( 3 ) دعائم الاسلام : كتاب الصلاة في صلاة العليل ج 1 ص 198 .
( 4 ) الحاكي هو كاشف اللثام : كتاب الصلاة في القيام ج 1 ص 212 س 17 ، حيث قال بعد ما نسب
إلى ذكرى الشيعة نقل القيل عن بعض الأصحاب قال : وهو خيرة النهاية والتذكرة ، والظاهر أن
القائل هو العلامة " قدس سره " .