( و ) في وجوب ( استدامتها حكما ) حتى الفراغ في بحث الوضوء من
كتاب الطهارة ، من أراد التحقيق فليراجع ثمة .
( الثاني : التكبير ) : تكبيرة الاحرام نسبت إليه ، لأن بها يحصل الدخول
في الصلاة ، ويحرم ما كان محللا قبلها من الكلام وغيره .
( وهو ركن في الصلاة ) تبطل بتركه مطلقا ، إجماعا منا ومن أكثر العامة ،
بل جميع الأمة ، إلا النادر كما حكاه جماعة ( 1 ) ، وللصحاح المستفيضة ، المصرح
جملة منها بفساد الصلاة بتركه نسيانا ( 2 ) .
ففي العمد وما في معناه أولى ، وما في شواذها مما ينافي بظاهره ذلك من
عدم البأس بتركها نسيانا مطلقا كما في بعض ( 3 ) ، أو إذا كبر للركوع فيجتزئ به
كما في آخر ( 4 ) ، أو قضائه قبل القراءة ، أو بعدها كما في ثالث ( 5 ) ، أو قبل الركوع ،
وإلا فيمضي كما في رابع ( 6 ) ، مؤول بتأويلات غير بعيدة في مقام الجمع بين الأدلة .
( وصورته ) التي يجب الاقتصار عليها إجماعا ، كما في الانتصار ( 7 )
والناصرية ( 8 ) والمنتهى ( 9 ) وعن الغنية ( 10 )
هامش
( 1 ) منهم صاح ب المعتبر : كتاب الصلاة في أفعال الصلاة ج 2 ص 151 ، ومنتهى المطلب : كتاب الصلاة
في تكبيرة الاحرام ج 1 ص 267 س 25 ، كشف اللثام : كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ج 1
ص 214 س 16 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ج 4 ص 715 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 10 ج 4 ص 717 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 2 ج 4 ص 718 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 8 وح 10 ج 4 ص 717 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب تكبيرة الاحرام ح 8 وح 10 ج 4 ص 717 .
( 7 ) الإنتصار : في افتتاح الصلاة ص 40 .
( 8 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة م 83 في فرض الافتتاح ص 232 .
( 9 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في تكبيرة الاحرام ص 268 س 2 .
( 10 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) كتاب الصلاة في كيفية فعل الصلاة ص 495 س 28 .