والرضوي ( 1 ) وغيرهما .
( ولو جمع بين الأذان والإقامة لكل فريضة كان أفضل ) على المشهور
بين الأصحاب ، بل لا خلاف فيه ممن يعتد به .
وفي الناصرية والخلاف عليه الاجماع ( 2 ) . وهو الحجة .
مضافا إلى إطلاقات أكثر السنة الواردة باستحباب الأذان والإقامة في
الصلاة ، بل عموم بعضها ، وهو الصحيح المتقدم المتضمن لقوله - عليه السلام - :
والإقامة والأذان في جميع الصلوات أفضل .
ويعضده عموم الصحيح : من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته ( 3 ) .
والموثق : عن الرجل إذا أعاد الصلاة هل يعيد الأذان والإقامة ؟ قال :
نعم ( 4 ) . بل استدل بهما جماعة ، ولكن تنظر فيهما آخرون بضعف السند وقصور
الدلالة .
ولعله في الأول : من حيث أن المتبادر من قوله : - عليه السلام - : " كما
فاتته " أي : بجملة أجزائها وصفاتها الداخلة تحت حقيقتها ، دون الأمور الخارجة
عنها .
وفي الثاني : من حيث عدم الدلالة على تعدد الصلاة المعادة ، بل ظاهره
كونها واحدة وهي خارجة عن مفروض المسألة .
هامش
( 1 ) فقه الرضا ( ع ) : ب 7 في الصلوات المفروضة ص 125 - 126 .
( 2 ) المسائل الناصرية ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة م 71 في الأذان والإقامة ص 228 ، والخلاف :
كتاب الصلاة م 26 في الأذان والإقامة ج 1 ص 282 و 284 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 6 من أبواب قضاء الصلوات ح 1 ج 5 ص 359 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 8 من أبواب قضاء الصلوات ح 2 ج 5 ص 361 .