الإمام آية أو آيتان فخشي إن هو أذن وأقام أن يركع فليقل : قد قامت الصلاة ،
الله أكبر الله أكبر ، لا إله إلا الله ، وليدخل في الصلاة ( 1 ) .
وفي الخبر : أذن خلف من قرأت خلفه ( 2 ) . ولا يعارضها الخبران السابقان ،
وإن صح أو لهما ، وانجبر بالشهرة ثانيهما ، لقصور دلالتهما ( 3 ) .
فالأول باحتمال أن يكون المراد : جواز الاعتداد بأذانه في معرفة الوقت ،
حيث لا يمكن العلم بدخوله ، بناء على حصول الظن منه به ، لا ترك الأذان
بسماع أذانه ( بل لعله الظاهر من سياقه وهو التعليل ) ( 4 ) فتأمل .
والثاني باحتمال اختصاص المؤذن فيه بالمؤمن المنقص لبعض الفصول
سهوا ، مطلقا .
( ولا يعتبر فيه البلوغ ) ولا الحرية ( فالصبي ( 5 ) ) المميز يجوز أن
( يؤذن ) ( و ) كذا ( العبد ) ( 6 ) إجماعا على الظاهر المصرح به في المنتهى
والتذكرة ( 7 ) فيهما معا ، وفي الخلاف ( 8 ) والمعتبر ( 9 ) والذكرى ( 10 ) وشرح القواعد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 4 ص 663 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 34 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 ج 4 ص 664 .
( 3 ) في هامش الشرح المطبوع فقط توجد هذه الجملة " مع أنه روي مضمونه صحيحا " .
( 4 ) ما بين القوسين أثبتناه من المخطوطات من دون كلمة " فتأمل " فإنه موجود فقط في نسخة ( مش ) خ
ل .
( 5 ) في المتن المطبوع " والصبي " .
( 6 ) في المتن المطبوع " العبد يؤذن " .
( 7 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 257 س 14 و 24 ، وتذكرة الفقهاء :
كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 107 س 16 و 19 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 23 في الأذان والإقامة ح 1 ص 281 .
( 9 ) المعتبر : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 2 ص 125 .
( 10 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص 172 س 3 .