( السابعة : في الأذان والإقامة )
( والنظر ) هنا يقع ( في ) أمور أربعة : ( المؤذن ، وما يؤذن له ، وكيفية
الأذان ولواحقه ( 1 ) ) .
( أما المؤذن : فيعتبر فيه ) لصحة أذانه والاعتداد به ( العقل ) حال
الأذان ، ( و ) كذا ( الاسلام ) إجماعا على الظاهر المصرح به في المعتبر ( 2 )
والتذكرة والمنتهى ( 3 ) وشرح القواعد للمحقق الثاني ( 4 ) ، والذكرى ( 5 ) ، وروض
الجنان ( 6 ) ، لكن في الأخير خاصة . وهو الحجة ، مضافا إلى الموثقة الآتية ، وأنه
عبادة توقيفية يجب الاقتصار فيها على المتيقن توبته من الشريعة ، وليس إلا إذا
كان المؤذن متصفا بهذين الوصفين ، ولأنه أمين وضامن كما في النصوص من
طرق الخاصة والعامة :
هامش
( 1 ) في المتن المطبوع : ( والإقامة ولواحقهما ) .
( 2 ) المعتبر : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 2 ص 125 .
( 3 ) تذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 107 س 14 و 15 ، ومنتهى المطلب :
كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 1 ص 257 س 9 .
( 4 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ج 2 ص 114 .
( 5 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص 172 س 2 و 6 .
( 6 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في الأذان والإقامة ص 242 س 17 - 18 .