منها : المؤذن مؤتمن ، والإمام ضامن ( 1 ) .
ومنها : في المؤذنين أنهم الأمناء ( 2 ) . لا والكافر والمجنون لا أمانة لهما ، مع كون
عبارة الأخير مسلوبة العبرة ، فكأنه ما صدر منه أذان أصلا .
وفي حكمه الصبي الغير المميز . وفي اشتراط الايمان قولان : ظاهر الأكثر ، لا
للنصوص الظاهرة في جواز الاعتماد على أذان هؤلاء .
منها : الصحيح : صل الجمعة بأذان هؤلاء ، فإنهم أشد مواظبة على
الوقت ( 3 ) .
وفي الخبر : إذا نقص المؤذن الأذان وأنت تريد أن تصلي بأذانه فأتم ما نقص
هو من أذانه ( 4 ) . والأصح اشتراطه وفاقا لجماعة ، لما مر من القاعدة ، ولبطلان
عبادة المخالف كما في النصوص الكثيرة .
وخصوص النبوي : يؤذن لكم خياركم ( 5 ) . خرج منه المجمع على جوازه ،
فبقي الباقي .
وللموثق : عن الأذان ، هل يجوز أن يكون من غير عارف ؟ قال : لا يستقيم
الأذان ، ولا يجوز أن يؤذن به إلا رجل مسلم عارف ، فإن علم الأذان وأذن
به ولم يكن عارفا لم يجز أذانه ولا إقامته ، ولا يقتدى به ( 6 ) . والمراد بالعارف :
الإمامي كما يستفاد من تتبع النصوص .
وفي الصحيح : إذا دخل الرجل المسجد وهو لا يأتم بصاحبه وقد بقي على
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الأذان والإقامة ح 2 ج 4 ص 618 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الأذان والإقامة ح 6 ج 4 ص 619 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 3 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 4 ص 618 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 30 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 4 ص 659 .
( 5 ) وسائل الشيعة : ب 16 من أبواب الأذان والإقامة ح 3 ج 4 ص 640 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 26 من أبواب الأذان والإقامة ح 1 ج 4 ص 654 .