( ويراعى فيه أن يكون مملوكا ) للمصلي ولو منفعة ( أو مأذونا فيه )
كما مضى
( خاليا من النجاسة ) إجماعا ، محققا ومحكيا في كلام جماعة
كالغنية ( 1 ) والمعتبر ( 2 ) والمنتهى والمختلف والتذكرة ( 3 ) والذكرى ( 4 ) وروض
الجنان ( 5 ) ، وشرح القواعد للمحقق الثاني ( 6 ) وغيرهم ، والظواهر المعتبرة
المستفيضة .
ففي الصحيح : عن البول يكون على السطح ، وفي المكان الذي يصلى فيه
فقال : إذا جففت الشمس فصل عليه فهو طاهر ( 7 ) .
وقريب منه : الصحيح المتقدم ، المتضمن للسؤال عن السجود على الجص
الموقد عليه النار وعظام الموتى . والجواب عنه بقوله : - إن الماء والنار قد طهراه .
وقريب منهما : النصوص الدالة على اشتراط جعل الكنيف مسجدا
بتطهيره بالتراب ( 8 ) .
والنبوي - صلى الله عليه وآله - : جنبوا مساجدكم النجاسة ( 9 ) .
وأما المعتبرة الواردة بجواز الصلاة في الأمكنة التي أصابها البول والمني إذا
هامش
( 1 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 493 س 28 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في أحكام النجاسات ج 1 ص 433 .
( 3 ) منتهى المطلب : كتاب الصلاة في ما يسجد عليه ج 1 ص 253 س 13 ، ومختلف الشيعة : كتاب
الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 86 س 25 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1
ص 87 س 31 .
( 4 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة فيما يسجد عليه ص 160 س 37 .
( 5 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 221 س 3 .
( 6 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 2 ص 126 و 163 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 29 من أبواب النجاسات ح 1 ج 2 ص 1042 .
( 8 ) وسائل الشيعة : ب 11 من أبواب أحكام المساجد ج 2 ص 490 .
( 9 ) وسائل الشيعة : ب 24 من أبواب أحكام المساجد ح 2 ج 3 ص 504 .