وفي المرتضوي المروي في الخصال : ولا يسجد الرجل على كدس حنطة ولا
على شعير ، ولا على لوز ( 1 ) مما ، يؤكل ولا يسجد على الخبز ( 2 ) . وله أيضا في النهاية :
فجوز السجود على القطن والكتان قبل الغزل والنسج ، وتوقف بعد الغزل ( 3 ) .
وضعفه ظاهر بما مر .
نعم ، في الصادقي المروي عن تحف العقول : كل شئ يكون غذاء الانسان
في مطعمه أو مشربه أو ملبسه فلا تجوز الصلاة عليه ولا السجود ، إلا ما كان
من نبات الأرض من غير غير ثمر قبل أن يصير مغزولا ، فإذا صار مغزولا فلا تجوز
الصلاة عليه ، إلا في حال الضرورة ( 4 ) . وهو ظاهر فيما ذكره ، إلا أن في الاستناد
إليه لقصور سنده مناقشة .
( وفي ) جواز السجود على ( الكتان والقطن روايتان ، أشهرهما المنع )
وهو أظهرهما ، بل عليه عامة متأخري أصحابنا ، بل وقدمائهم أيضا ، عدا
المرتضى في بعض رسائله ( 5 ) ، مع أنه قد أفتى بالمنع أيضا في جملة من كتبه ( 6 ) ،
مدعيا في بعضها الاجماع عليه ( 7 ) كالشيخ في الخلاف ( 8 ) ، والفاضل في
المختلف ( 9 ) ، وهو ظاهر كل من ادعى الاجماع على اعتبار الأرضية ، أو ما ينبت
هامش
( 1 ) في المطبوع " نور "
( 2 ) الخصال : في حديث الأربعمائة ج 2 ص 628 وفيه لون .
( 3 ) نهاية الإحكام : كتاب الصلاة فيما يجوز الصلاة فيه ج 1 ص 362 وفيه " الأقرب فيه المنع " .
( 4 ) تحف العقول : في ما يجوز من اللباس ص 338 ، باختلاف .
( 5 ) المسائل الموصلية ( رسائل المرتضى ) : المسألة الثالثة في كراهة السجود على الثوب المنسوج ج 1
ص 174 .
( 6 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) : كتاب الصلاة في مقدمات الصلاة . . . ج 3 ص 29 ،
والانتصار : في السجود على الثوب ص 38 .
( 7 ) الإنتصار : في السجود على الثوب ص 38 .
( 8 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 112 في عدم جواز السجود إلا على الأرض ج 1 ص 357 .
( 9 ) مختلف الشيعة : كتاب الصلاة في مكان المصلي ج 1 ص 86 س 34 .