( السادسة : في ) بيان ( ما ) يجوز أن ( يسجد عليه ) وما لا يجوز
إعلم : أنه ( لا يجوز السجود على ما ليس بأرض ) ولا ما أنبتته
( كالجلود والصوف ) والشعر ( ولا ما يخرج باستحالته عن اسم الأرض
كالمعادن ) من نحو الذهب والفضة والملح والعقيق ونحو ذلك بإجماعنا ، بل
الضرورة من مذهبنا ، مضافا إلى النصوص المستفيضة ، بل المتواترة من
أخبارنا .
وفي الصحيح وغيره : لا يجوز السجود إلا على الأرض ، أو ما على ما أنبتت
الأرض إلا ما أكل أو لبس الحديث ( 1 ) . وقريب منه آخر ( 2 ) .
وفي ثالث : أسجد على الزفت - أي القير ؟ قال : لا ، ولا على الثوب
الكرسف ، ولا على الصوف ، ولا على شئ من الحيوان ، ولا على طعام ، ولا
على شئ من ثمار الأرض ، ولا على شئ من الرياش ( 3 ) .
وفي رابع : لا تصل على الزجاج وإن حدثتك نفسك أنه مما أنبتت
الأرض ، ولكنه من الملح والرمل ، وهما ممسوخان ( 4 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 و 2 ج 3 ص 591 و 592 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 1 من أبواب ما يسجد عليه ح 3 ج 3 ص 592 .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 2 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 ج 3 ص 594 ، باختلاف يسير .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 ج 3 ص 604 .