وفي الخبر : لا تسجد على الذهب والفضة ( 1 ) إلى غير ذلك من النصوص
الكثيرة ، الآتية إلى . جملة منها الإشارة .
( و ) يستفاد منها أنه ( يجوز ) السجود ( على الأرض وما ينبت منها
ما لم يكن مأكولا ) ولا ملبوسا ( بالعادة ) مضافا إلى الاجماع عليه ، بل
الضرورة ، فلا إشكال في شئ من أحكام المسألة وإنما الاشكال في الأراضي
المستحيلة بالحرق وغيره عن مسمى الأرض كالجص والنورة والخزف .
فإن في جواز السجود عليها قولين فالأكثر على الجواز ، بل ربها أشعر عبارة
الفاضلين وغيرهما بالاجماع في الخزف ( 2 ) فإن تم ، وإلا فالأحوط ، بل الأظهر
المنع ، وفاقا لجمع ، إما لعدم صدق الأرض عليها ، أو للشك ، فإنه كاف في
المنع ، لتعارض استصحاب بقاء الأرضية ، مع استصحاب بقاء شغل الذمة
فيتساقطان فتبقى . الأوامر عن المعارض سليمة . فتأمل مضافا إلى التصريح به
في الرضوي في الآجر ، يعني المطبوخ كما فيه ( 3 ) .
نعم في الصحيح : عن الجص توقد عليه بالعذرة وعظام الموقى ، يحصص به
المسجد ، أيسجد عليه ؟ فكتب - عليه السلام - يخطه : أن الماء والنار قد
طهراه ( 4 ) . وفيه إشعار بالجواز لكنه ليس بظاهر ، ومع ذلك مكاتبة تحتمل
التقية .
واحترز بقوله : " بالعادة " عما أكل أو لبس نادرا ، أو في مقام الضرورة
كالعقاقير التي تجعل في الأدوية من النباتات التي لم يطرد أكلها ولبسها عادة ،
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 12 من أبواب ما يسجد عليه ح 2 ج 3 ص 604 .
( 2 ) المعتبر : كتاب الطهارة في التيمم ج 1 ص 375 ، وتذكرة الفقهاء : كتاب الطهارة في التيمم ج 1
ص 54 س 18 .
( 3 ) فقه الرضا عليه السلام : ب 7 في الصلوات المفروضة ص 113 .
( 4 ) وسائل الشيعة : ب 10 من أبواب ما يسجد عليه ح 1 ج 3 ص 602 .