أقول : رواه في التهذيب في أوائل باب فضل المساجد ( 1 ) .
( وتكره الصلاة في ، بيت الحمام ) دون المسلخ وسطحه ، ( و ) في
( بيوت الغائط ) أي المواضع المعدة له ( ومبارك الإبل ، ومساكن النمل ،
وفي مرابط الخيل والبغال والحمير ، وبطون الأودية ) ومجرى المياه ( و )
في ( أرض السبخة ، والثلج إذا لم تتمكن الجبهة من السجود ) عليها كمال
التمكن ، للنهي عن جميع ذلك في النصوص المستفيضة ، المحمولة على الكراهة
بلا خلاف ، إلا من الحلبي .
فقال : لا يحل للمصلي الوقوف في معاطن الإبل ، ومرابط الخيل والبغال
والحمير والبقر ومرابض الغنم ، وبيوت النار ، والمزابل ، ومذابح الأنعام ،
والحمامات ، وعلى البسط المصورة ، وفي البيت المصور .
قال : ولنا في فسادها في هذه المحال نظر ( 2 ) ؟ انتهى . وهو شاذ بقول
المقنعة : لا تجوز في بيوت الغائط والسبخة ( 3 ) . وكذا الصدوق في العلل ( 4 ) في
الأخير بل على خلافهم الاجماع على الظاهر المحكي في الخلاف ( 5 ) في بيت
الحمام ومعاطن الإبل ، وعن الغنية في الجميع ، عدا بطون الأودية والثلج ( 6 ) .
وهو الحجة الصارفة للنهي . إلى الكراهة .
مضافا إلى شهادة سياق جملة منها ، بناء على تضمنها النهي عنها فيما ليست
هامش
( 1 ) تهذيب الأحكام : كتاب الصلاة ب 25 في فضل المساجد و . . . ح 14 ج 3 ص 252 .
( 2 ) الكافي في الفقه : في الصلاة ص 141 .
( 3 ) المقنعة : كتاب الصلاة ب 12 في ما تجوز الصلاة فيه من اللباس والمكان و . . . ص 151 .
( 4 ) علل الشرائع : ب 21 في العلة التي من أجلها لا يجوز الصلاة في السبخة ج 2 ص 326 .
( 5 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 238 في كراهة الصلاة في بيوت الحمام ج 1 ص 498 .
( 6 ) غنية النزوع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في مكان المصلي ص 493 س 33 - 35 ، حيث لم
يذكر " بطون الأودية والثلج " في عداد المكروهات .