بخمارها ، قال : نعم ، إذا كانت مأمونة ( 1 ) . وأقل النفي المفهوم منه الكراهة .
وليس فيه - كالعبارة ونحوها كما ترى - بيان المأمونية عن أي شئ ، فيشمل
عن كل محذور ولو غير النجاسات من نحو الغصب ، واستصحاب فضلات
ما لا يؤكل لحمه كما عليه جماعة ومنهم الشهيدان .
قال ثانيهما : وينبه عليه كراهة معاملة الظالم وأخذ عطائه ( 2 ) . وظاهر كثير
من العبارات تقييد نحو العبارة بمن لا يتوقى النجاسة خاصة . والأول أقرب
بالاحتياط ، وأنسب بحال الكراهة ، كما مر غير مرة .
( و ) أن يصلي ( في قباء ) بل مطلق الثوب الذي يكون
( فيه ( 3 ) تماثيل ، أو خاتم فيه صورة ) حيوان بلا خلاف في المرجوحية على
الظاهر المصرح به في كلام بعض الأجلة ( 4 ) ، بل عليه الاجماع في شرح القواعد
للمحقق الثاني ( 5 ) . وهو الحجة .
مضافا إلى المعتبرة المعبر بعضها عنها بلفظ الكراهة ، كالصحيحين
المتضمن أحدهما لقوله : كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل ( 6 ) .
وثانيهما لقوله : فكره ما فيه التماثيل بعد أن سئل عن الصلاة في الثوب
المعلم ( 7 ) .
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 49 من أبواب النجاسات ح 1 ج 3 ص 325 .
( 2 ) ذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 148 س 5 ، وروض الجنان : كتاب الصلاة في
لباس المصلي ص 212 س 8 .
( 3 ) في الشرح المطبوع والمخطوطات " عليه " ، وما أثبتناه هو الأصح كما في المختصر والمصادر الروائية .
( 4 ) وهو صاحب بحار الأنوار : كتاب الصلاة ب 18 في النهي عن الصلاة في الحرير والذهب والحديد و . . .
ج 83 ص 243 ذيل الحديث 4 .
( 5 ) جامع المقاصد : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 2 ص 114 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 317 .
( 7 ) وسائل الشيعة : ب 45 من أبواب لباس المصلي ح 4 ج 3 ص 318 .