واحد ؟ قال : ليطرح على ظهره شيئا ( 1 ) .
وعن الرجل ، هل يصلح له أن يؤم في ممطر وحده ، أو جبة وحدها ؟ قال :
إذا كان تحته قميص فلا بأس ( 3 ) .
وعن الرجل يؤم في قباء وقميص ؟ قال : إذا كان ثوبين فلا بأس ( 3 ) . والمعتبر
في الرداء : ما يصدق عليه الاسم عرفا .
قيل : وتقوم التكة ونحوها مقامه مع الضرورة ( 4 ) . ولم أقف على ما دل على
إقامتها مقامه حيث ، يكون هو المعتبر ، كما في أصل البحث .
نعم ، النصوص المتقدمة في المصلي في الإزار والسراويل دلت على
استحباب نحو التكة له ، ولكنه غير قيامه مقام الرداء حيث يكون مستحبا .
( وأن يصحب معه حديدا ظاهرا ) على الأظهر الأشهر ، بل عليه عامة
من تأخر . وفي الخلاف الاجماع عليه في الجملة ( 5 ) . وهو الحجة ، لا النصوص
المستفيضة وإن كان فيها الموثق وغيره ( 6 ) ، لأن ظاهرها التحريم مطلقا كما عن
المقنع مستثنيا منه السلاح ( 7 ) ، والنهاية والمهذب مستثنيين ما إذا كان مستورا ( 8 ) ،
لأنها شاذة لا يوافق إطلاقها شيئا من الأقوال المزبورة : فلتكن مطرحة ، ويكون
المستند في الكراهة هو الشبهة الناشئة من الفتوى بالحرمة ، مع احتمال الاستناد
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبواب لباس المصلي ح 11 ج 3 ص 284 .
( 2 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب لباس المصلي ح 12 ج 3 ص 285 ، وفيه اختلاف .
( 3 ) وسائل الشيعة : ب 22 من أبواب لباس المصلي ح 13 ج 3 ص 285 ، وفيه اختلاف .
( 4 ) والقائل هو صاحب مدارك الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 3 ص 210 ، وفيه اختلاف .
( 5 ) الخلاف : كتاب الصلاة م 250 في كراهة التختم بالحديد ج 1 ص 508 .
( 6 ) وسائل الشيعة : ب 32 من أبو لب لباس المصلي ج 3 ص 303 .
( 7 ) المقنع ( الجوامع الفقهية ) : كتاب الصلاة في لباس المصلي فيه من الثياب و . . . ص 7 س 22 .
( 8 ) النهاية : كتاب الصلاة باب ما يجوز الصلاة فيه من الثياب و . . . ص 99 والمهذب : كتاب الصلاة
باب ما يجور الصلاة فيه من اللباس وما لا يجوز ج 1 ص 75