والدروس ( 1 ) وظاهر الروضة والذكرى ( 2 ) .
أو محتملهما ، ونسبه في الذخيرة وغيرها إلى المشهور ( 3 ) ، وفي المفاتيح وغيره
إلى المتأخرين ( 4 ) ، ( وهو كما ترى ) ( 5 ) .
ومتردد فيه : كالفاضل في التحرير ( 6 ) والصيمري ( 7 ) وغيرهما ، والماتن في
الشرائع ( 8 ) وهنا .
لكن قال : ( أظهره الجواز مع الكراهة ) ( 9 ) استنادا فيها إلى الشبهة
الناشئة من اختلاف الفتوى والرواية .
وفي الجواز إلى الأصل ، وخصوص الخبر : كل ما لا تجوز فيه الصلاة وحده
فلا بأس بالصلاة فيه مثل : التكة الإبريسم والقلنسوة والخف والزنار يكون في
السراويل ( 10 ) مع سلامتهما عن المعارض ، عدا إطلاقات الأدلة المانعة عن
الصلاة في الحرير ، أو لبسه مطلقا ، أو عمومها ، وهي تقبل التقييد بالرواية الصريحة .
هامش
( 1 ) روض الجنان : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 207 س 526 والدروس الشرعية : كتاب
الصلاة في لباس المصلي ص 26 س 20 .
( 2 ) الروضة البهية : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 528 ، وذكرى الشيعة : كتاب الصلاة في
لباس المصلي ص 145 س 6 .
( 3 ) ذخيرة المعاد : كتاب الصلاة في لباس ، المصلي ص 227 س 40 .
( 4 ) مفاتيح الشرائع : كتاب الصلاة م 125 في لباس المصلي ج 1 ص 110 .
( 5 ) ما بين القوسين في ( ش ) و ( ق ) لا يوجد .
( 6 ) تحرير الأحكام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 30 س 14 - 15 .
( 7 ) غاية المرام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ص 30 . ( مخطوط ) .
( 8 ) شرائع الاسلام : كتاب الصلاة في لباس المصلي ج 1 ص 69 .
( 9 ) في المتن المطبوع " الكراهية " .
( 10 ) وسائل الشيعة : ب 14 من أبواب لباس المصلي ح 2 ج 3 ص 273 .